responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 2  صفحه : 195


ودعوى : خروج ذلك عن المأمور به الاضطراري اصطلاحا ، كما قد يظهر منه قدس سره .
ممنوعة ، إذ ليس المراد به الا ما يجب بدلا عن الواجب المتعذر ، ولا طريق لتشخيصه الا ذلك ، حيث لا يتيسر لنا تشخيص حال الملاكات وكيفية ترتبها ، وأنها بالنحو الذي فرضه قدس سره ، بل يمكن أن تكون بالنحو الذي ذكرنا أو غيره وان كان الاضطراري من سنخ فاقد القيد عرفا ، لا من سنخ آخر كالمثالين المتقدمين .
وثانيا : أنه لو سلم لزوم وفاء المأمور به الاضطراري بملاك المأمور به الاختياري بذاته دون ملاك قيده كما فرضه هو قدس سره فلا ملزم بالبناء على تعذر استيفاء ملاك القيد بالقضاء ، بل يمكن وفاء القيد بملاكه إذا حصل في العمل ثانيا وان كان ملاك أصل العمل قد استوفى سابقا ، فلا يجب العمل لملاكه الأصلي لغرض استيفائه بل لأجل استيفاء ملاك القيد لا غير ، كما لو وجب الغسل بالماء الحار لأجل التطهير والتدفئة ، فتعذر الماء الحار فوجب أصل الغسل لأجل التطهير ، حيث يمكن وجوب الغسل بالماء الحار عند القدرة عليه لأجل التدفئة ، لا لأجل التطهير المفروض الحصول .
ودعوى : أن ذلك لا يناسب فرض الارتباطية بين القيد والمقيد .
ممنوعة ، لان فرض الارتباطية انما كان في حال القدرة ، لافى حال التعذر الذي هل محل الكلام ، إذ لا اشكال في عدم الارتباطية بينهما في الجملة ، ولذا شرع الفاقد للقيد حال التعذر .
هذا ، ولا يخفى أن الوجه الذي ذكره لو تم كما يجرى في القضاء يجرى في الإعادة في فرض ارتفاع العذر قبل خروج الوقت وكون موضوع الامر الاضطراري مطلق التعذر وان لم يستوعبه لتوقف الإعادة على عدم استيفاء الملاك وامكان استيفائه ، الا أنه ذكر لنفى وجوب الإعادة وجها آخر

نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 2  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست