responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 2  صفحه : 196


يرجع إلى أن مشروعية البدار للمأمور به الاضطراري في محل الكلام تستلزم ، بعد فرض الاجماع على عدم وجوب صلاتين على المكلف في اليوم الواحد ، وفاء الاضطراري بتمام ملاك الاختياري الملزم ، إذ مع عدم وفائه بها يكون تشريعه مفوتا لغرض المولى ، وهو ممتنع ، وإذا كان وافيا بتمام ملاك الاختياري لم تشرع الإعادة .
لكنه يشكل : مضافا إلى اختصاصه بالصلاة التي قام الاجماع على عدم وجوبها مرتين دون غيرها مما لا اجماع فيه بأن الاجماع انما يقتضى عدم وجوب الجمع بين المبادرة للاضطراري حال التعذر والإعادة بعد ارتفاع التعذر ، وليس هو محل الكلام حتى على القول بعدم اجزاء الاضطراري عن الإعادة ، لان مشروعية الاضطراري مع عدم اجزائه عن الإعادة لا ترجع إلى وجوب المبادرة إليه ، بل إلى عدم لغويته لو أتى به لترتب بعض الملاك عليه وان جاز عدم الاتيان به وانتظار ارتفاع العذر والاقتصار على الاختياري ، فلا تنافى الاجماع المذكور .
كما لا مانع منه ولا محذور في التخيير بين الاقتصار على الاختياري في آخر الوقت والجمع بينه وبين الاضطراري في أوله ، لعدم وفاء الاضطراري الا ببعض الملاك الملزم ، وامكان استيفاء الباقي منه بالاتيان بالاختياري ، نظير ما تقدم في مثال التطهير بالماء الحار .
وأما ما ذكره بعض مشايخنا من امتناع التخيير المذكور لرجوعه إلى وجوب الاختياري في آخر الوقت على كل حال ولا مجال معه لوجوب الاضطراري في أول الوقت تخييرا ، لان لازمه أن يكون واجبا على تقدير المبادرة إليه وغير واجب على تقدير عدم المبادرة إليه ، وهو باطل .
فهو كما ترى ! لان الوجوب التخييري للزائد ثابت قبل وقوعه ، والتعييني غير ثابت له حتى بعد وقوعه ، وانما التابع لوقوعه هو تعينه خارجا للامتثال ، كما

نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 2  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست