responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 2  صفحه : 190


الملتفت لما يطابق الغرض تعين كون المأمور به في الفرض المذكور مقيدا لبا بما يترتب عليه الغرض ، ولازم ذلك عدم تحقق الامتثال بمجرد حصول الماهية بصرف الوجود ، بل يكون مراعى بترتبه عليه ، فتبديله بفرد آخر قبل حصوله لا يكون من تبديل الامتثال ، بل من العدول عن الامتثال بفرد للامتثال بغيره ، كما لو عدل عن ذلك قبل الاتيان بالفرد .
وهذا هو الوجه في ما ذكره من أن الامر بحقيقته وملاكه لم يسقط بعد ، والا ففرض الامتثال بالفرد الأول لا يناسب عدم سقوط الامر .
نعم ، لا اشكال في احتياج ذلك للدليل الخاص ، والا فمقتضى الاطلاق كون المأمور به الماهية بنفسها لا بشرط ، بنحو تنطبق على الوجود الأول ولا تنسلخ عنه ، المستلزم لترتب الغرض على أول وجود منها ، ولتحقق الامتثال به وسقوط الامر ، وعدم مشروعية العدول لغيره بعد حصوله . والتقييد اللبي المذكور يحتاج للدليل على عدم مطابقة المأمور به للغرض .
وأما مسألة إعادة الصلاة جماعة التي دلت عليها جملة من النصوص ( 1 ) ، فهي لا تبتنى على تبديل الامتثال بالمعنى الذي هو محل الكلام ، حيث لا اشكال في تحقق الامتثال بالصلاة الأولى ، وسقوط الامر ، الذي لا موضوع معه للامتثال الاخر ، بل على مشروعية الإعادة أو استحبابها بملاك زائد على ملاك الامر الممتثل ، اما أن يقتضى استحباب الإعادة والتكرار زائدا على أصل الماهية ، كما يقتضيه ما تضمن أن له بذلك صلا ة أخرى ( 2 ) ، وقد يستفاد من غيره ( 3 ) ، أو يقتضى التفاضل بين الافراد في مقام الامتثال ، كملاك الجماعة ونحوها .
غاية الامر أن ظاهر دليل تشريع التفاضل المذكور بدوا اختصاص

نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 2  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست