نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 2 صفحه : 189
الخلاف فيه ، قال في الفصول : ( ذهب الأكثرون إلى أن موافقة الامر يستلزم الاجزاء . وذهب أبو هاشم وعبد الجبار إلى أنه لا يستلزمه . قال عبد الجبار في ما نقل عنه : لا يمتنع عندنا أن يأمر الحكيم ويقول : إذا فعلته أثبت عليه وأديت الواجب ، ويلزم القضاء مع ذلك . هذا كلامه . . . ) . وهو من الشذوذ ومخالفة الضرورة بمكان ظاهر . نعم ، يمكن وجوب الاتيان بالفعل ثانيا في الوقت أو في خارجه من دون أن يكون إعادة أو قضاء ، بل على أن يكون مأمورا من أول الامر بالتعدد ، فلا يكون الاتيان بمرة واحد ة موافقة للامر ولا أداء للواجب . لكنه خارج عن مفروض الكلام . هذا ، وقد ذكر غير واحد أنه يمكن تبديل الامتثال بامتثال آخر ، وذكر بعض الأعاظم قدس سره أن ذلك وان أمكن في مقام الثبوت الا أنه يحتاج إلى دليل في مقام الاثبات ، وجعل منه ما ورد في تبديل الصلاة فرادى أو جماعة بالصلاة جماعة . أما المحقق الخراساني قدس سره فقد خصه بما إذا لم يكن الامتثال علة تامة لحصول الغرض وان كان يفي به بعد ذلك لو اكتفى به ، قال : ( كما إذا أتى بماء أمر به مولاه ليشربه فلم يشربه بعد ، فان الامر بحقيقته وملاكه لم يسقط بعد ، ولذا لو أهرق الماء واطلع عليه العبد وجب عليه اتيانه ثانيا ، كما إذا لم يأت به أولا . ضرورة بقاء طلبه ما لم يحصل غرضه الداعي إليه ، والا لما أوجب حدوثه ، فحينئذ يكون له الاتيان بماء آخر موافق للامر كما كان له قبل اتيانه الأول بدلا عنه . . . ويؤيد ذلك بل يدل عليه ما ورد من الروايات في باب أعاد ة من صلى فرادى جماعة ، وان الله يختار أحبهما إليه ) . وكأن ما ذكره يبتنى على ما سبق منه في مبحث التعبدي والتوصلي من امكان عدم مطابقة المأمور به للغرض . وحيث سبق منا امتناعه في حق المولى
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 2 صفحه : 189