responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 2  صفحه : 191


موضوعه بامتثال أمر الماهية ، فلا موضوع له مع امتثاله بفرد آخر ، الا أن الأدلة الخاصة دلت على امكان استيفائه معه بالاتيان بفرد آخر واجد للخصوصية ، فيترتب ملاك الفرد الأفضل عليه كما يترتب لو كان امتثال أمر الماهية به ابتداء .
وعليه يحمل ما تضمن من نصوص المسألة أن الله يختار أحبهما إليه ( 1 ) ونحوه ، بمعنى أنه يكتب في سجل الحسنات الصلاة الأفضل ، وان كان الامتثال بغيرها ، واليه يستند سقوط أمر الواجب .
نعم ، في صحيحي هشام بن سالم وحفص بن البختري : ( يصلى معهم ويجعلها الفريضة ) ( 2 ) ، وحيث لا يمكن الالتزام بظاهره ، لسقوط الفرض بالفرد الأول ، فلابد من حمله على أن المأتى به من سنخ الفريضة ماهية فهو ظهر أخرى مثلا ، لا صلاة مباينة للصلاة المأتى بها ماهية ، وان لم تكن فريضة بالفعل ، غاية الامر أنه يقصد أنها تحسب في مقام الثواب كما لو امتثل الفرض بها ، نظير ما ذكرناه فيما تضمن أن الله يختار أحبهما إليه .
وأما ما ذكره بعض مشايخنا من حمله على قصد القضاء بها ، كما هو صريح قوله عليه السلام في حديث إسحاق : ( صل واجعلها لما فات ) ( 3 ) .
فهو بعيد جدا ، لان ظاهر تعريف الفريضة معهوديتها ، ولا معهود عرفا الا الفريضة التي أداها .
ومجرد تضمن حديث إسحاق نية القضاء لا يلزم بذلك ، نظير متضمن جعلها ( 4 ) نافلة بل الظاهر الجمع بجواز الكل .
وبالجملة : يمتنع تبديل الامتثال ، لان الامتثال الأول مستلزم لسقوط الامر ،

نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 2  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست