نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 1 صفحه : 558
وحينئذ فالبناء على القصر في غير مورد خفاء الاذان والجدران إن كان لأجل محض السفر - كما هو مقتضى العموم المذكور - كان منافيا للحصر المذكور ، وإن كان لأجل خصوصية زائدة عليه - كالتعب مثلا - فمن الظاهر عدم نهوض ا لعام ولا غيره بإثبات دخله في موضوعه . فلاحظ . ومنها : التصرف في خصوص إحدى الشرطيتين إما بتقييد الشرط فيها بشرط الأخرى لو كان أخص منه ، أو بحمل الشرط فيها على كونه علامة على تحقق شرط الأخرى في مورد الشك ، مع كون شرط الأخرى هو المنحصر به الحكم حقيقة . ولذا احتمل في التقريرات كون ذلك هو الوجه لما في السرائر وعن غيره من أن التعويل على خفاء الاذان ، دون خفاء الجدران ، بأن يكون خفاء الجدران أمارة على خفاء الاذان . إلى غير ذلك مما لا يتيسر ضبطه ، ويوكل لنظر الفقيه في الموارد المختلفة ، ولو فرض عدم وضوح وجه الجمع لزم التوقف والرجوع للأدلة الاخر ، أو الأصول العملية . التنبيه الخامس : لا إشكال في ترتب الحكم تبعا لترتب موضوعه بتمام حدوده المأخوذة في الكبرى الشرعية المستفادة من دليل واحد أو من أدلة متعددة بعد الجمع بينها . وقد وقع الكلام بينهم في أن تعدد وجود الموضوع في الخارج هل يستلزم تعدد الحكم بنحو يقتضي تعدد الامتثال ، أو لا فيكتفى بامتثال واحد ؟ وقد عنونت المسألة في كلماتهم بمسألة التداخل . والمعيار في موضوعها على تعدد وجود موضوع الحكم في الخارج ، إما
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 1 صفحه : 558