responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 559


من سنخ واحد يختص الحكم به كبرويا - كما لو قيل : إنما يجب إكرام زيد بمجيئه ، فجاء مرتين - أو لا يختص به - كما لو ظاهر الشخص مرتين بالإضافة لوجوب الكفارة - أو من سنخين كل منهما موضوع له كبرويا - كما لو ظاهر الشخص وقتل خطأ بالإضافة للكفارة - لعدم الفرق في ملاك النزاع بين الأقسام المذكورة بعد اشتراكها في تعدد السبب خارجا ووحدة المسبب .
ومنه : يظهر عدم تفرع هذه المسألة على الكلام في المسألة السابقة ، لان البحث في تلك المسألة إنما هو عن أنه مع تعدد الشرط ووحدة الجزاء هل يبنى على استقلال كل من الشرطين في موضوعيته للحكم الذي يتضمنه الجزاء ، فيكون الموضوع متعددا كبرويا ، أو عدم استقلاله ، بل ليس الموضوع كبرويا إلا المركب من الشرطين ، ومحل الكلام هو تعدد الموضوع صغرويا ولو مع وحدته كبرويا ، كما عرفت .
نعم ، لو وجد فرد من كل من الشرطين في الخارج كان تحقق موضوع هذه المسألة مبتنيا إثباتا على الكلام في تلك المسألة ، فإن بني على استقلال كل من الشرطين في الموضوعية تحقق موضوع هذه المسألة ، وإلا فلا .
فتلك المسألة إنما تصلح لتنقيح بعض صغريان هذه المسألة ، لاتمام موضوعها ، كما يظهر من كيفية تحريرها في بعض كلماتهم .
بل لا يختص موضوع الكلام في هذه المسألة بالشرطية ، بل يجري في الحملية والأدلة اللبية ، لاشتراكها معها في تعيين موضوع الحكم كبرويا ، ولا مناسبة لذكرهم لها في ذيل الكلام في مفهوم الشرط وبعد الكلام في المسألة السابقة إلا ما أشرنا إليه من تفرع بع صغرياتها إثباتا على تلك المسألة المتفرعة على المفهوم ، وإلا فلا دخل للمفهوم فيها بعد كون تعيين موضوع

نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 559
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست