نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 1 صفحه : 557
نظير ما تضمن توقف حلية السمك على ما إذا كان له فلس ، مع ما تضمن توقفها على إخراجه من الماء حيا ، فيحمل الأول على الحلية الاقتضائية بلحاظ ذات الحيوان ، والثاني على الحلية الفعلية . ومنها : حمل الشرطيتين أو أحداهما على الحصر الإضافي الذي هو شايع في استعمالات العرف للقضايا المسوقة للحصر ، فيقتصر مفهومه على مورد الإضافة نظير حمل ما تضمن حصرنا قضية الوضوء بما يخرج من الطرفين الأسفلين على كونه بالإضاءة إلى سائر ما يخرج من البدن ، كالقئ والرعاف ، فيبنى على عدم ناقضيتها ، من دون أن ينافي ناقضية ما لا يخرج منه ، كالنوم . ففي المقام يحمل ما تضمن اشتراط القصر بخفاء الاذان تارة ، وبخفاء الجدران أخرى - مثلا - على الحصر بالإضافة إلى محض السفر ، لبيان عدم كفايته بنفسه في القصر . نعم ، لازم ذلك سقوط إطلاق سببية السفر للقصر عن الحجية في غير مورد خفاء الجدران والاذان ، لكشفه عن عدم كونه تمام الموضوع للسفر ، بل هو مقتض له ، لابد في فعليته معه من انضمام أمر آخر إليه . فلابد من الرجوع إلى دليل آخر ، كإطلاق وجوب التمام أو غيره . وليس المقام من صغريات العام المخصص الذي هو حجة في الباقي ، لابتناء التخصيص على إخراج بعض أفراد العام عن عمومه الراجع لعدم كفاية عنوان العام في ثبوت حكمه في خصوص مورده ، لا مطلقا ، بخلاف الحصر الإضافي في المقام ، فإن المفروض سوقه لبيان عدم كفاية السفر بنفسه في القصر مطلقا ، بل لابد فيه من انضمام شئ آخر إليه في تتميم موضوعه .
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 1 صفحه : 557