responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 542


وبذلك يظهر الحال في الشرطية لتحقيق الموضوع ، فإن ظهور الشرطية في المفهوم لما سبق إنما يقتضي إفادتها إناطة ثبوت الحكم لموضوعه بالشرط المفروض عدم انفكاكه عن الموضوع ، ومقتضى الإناطة المذكورة ارتفاع الحكم عن موضوعه بارتفاع الشرط بنحو السالبة بانتفاء الموضوع .
وأما ارتفاع الحكم عن غير موضوعه بارتفاع الشرط فهو أمر لا تقتضيه الشرطية ليصح النقض بها في المقام ، كما عن بعضهم .
فإذا قيل : إن قدم العالم فاستقبله ، كان مفهومه عدم وجوب استقبال العالم عند عدم قدومه بنحو السالبة بانتفاء الموضوع - إذ لا موضوع للاستقبال مع عدم القدوم - لا عدم وجوب استقبال غيره ، وإنما يستفاد ذلك لو قيل استقبل القادم من السفر إن كان عالما . فلاحظ .
التنبيه الثالث : من الظاهر أن المفهوم لما كان يبتني على إناطة الجزاء بالشرط وتعليقه عليه كان عبارة عن ثبوت نقيض الجزاء عند عدم الشرط .
وهو ظاهر فيما لو كان الجزاء حكما خاصا تبعا لخصوصية موضوعه ، كما في قولنا : أكرم زيدا إن جاءك .
وكذا لو كان حكما عاما منحلا إلى أحكام متعددة بعدد أفراد موضوعه ، وكان الشرط منحلا إلى شروط متعددة تبعا لها ، كما في قولنا :
أكرم العالم إن كان عادلا ، حيث يستفاد منه إناطة وجوب إكرام كل عالم بعدالته .
أما لو كان مفاد الجزاء حكما عاما ، ولم يكن الشرط منحلا إلى شروط متعددة بعدد أفراد العام الذي تضمنه الجزاء ، فهل يكون مقتضى المفهوم قضية كلية مختلفة مع المنطوق في الايجاب والسلب ، أو مهملة في قوة

نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 542
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست