responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 541


وعلى هذا يكون المعيار في سعة المفهوم ، فإنها تابعة لسعة الحكم الذي يكون طرفا للتقييد .
فحيث كان مفهوم اللقب مبنيا على ظهور تقييد الحكم بموضوعه في انحصاره به ، وكان الموضوع قيدا للحكم بذاته غير بشئ أصلا ، كان مفهوم اللقب على تقدير القول به أوسع المفاهيم ، لرجوعه إلى انتفاء ذات الحكم عن غير الموضوع المذكور في القضية .
أما غيره من القيود فحيث كان واردا على الحكم بعد تقييده بموضوعه المذكور في القضية فمفهومه - لو قيل به - انتفاء الحكم عن ذلك الموضوع في غير مورد القيد ، لا انتفاء مطلق الحكم في غير مورد القيد ، بحيث يستلزم انتفاءه عن موضوع آخر .
ولذا كان مفهوم الشرط في قولنا : أكرم العالم إن كان عادلا ، ومفهوم الوصف في قولنا : أكرم العالم العادل ، عدم وجوب إكرام العالم غير العادل .
لا عدم وجوب إكرام غير العالم مطلقا ، بل هو يبتني على مفهوم اللقب .
ولا عدم وجوب إكرامه إذا لم يكن عادلا ، بل هو يبتني على كون الشرط أو الوصف وهو العدالة تمام العلة المنحصرة - الذي سبق أنه لا مجلا للبناء عليه في الشرطية ، ولا يظن من أحد البناء عليه في الوصفية - إذ لو كان متمما للعلة أمكن اختصاص الاحتياج إليه بالعالم ، لكونه متمما لمقتضى الحكم فيه ، أو شرطا لتأثير مقتضيه فيه ، أو رافعا للمانع منه ، دون غيره - كالفقير الجاهل - بل يكون واجدا لتمام مقتضى الحكم من دون أن يحتاج تأثيره للشرط ، أو يمتنع بمانع .

نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 541
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست