responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 543


الجزئية ؟
فمقتضى مفهوم قولهم ( عليهم السلام ) : " إذا بلغ الماء قدر كر لم ينجسه شئ " [1] على الأول تنجس غير الكر بكل نجس ، وعلى الثاني مجرد تنجسه في الجملة ولو ببعض النجاسات ، ومقتضى مفهوم قولنا : إن جاء زيد فأكرم ولده ، على الأول أن جميع أولاد زيد لا يجب إكرامهم عند عدم مجيئه ، وعلى الثاني مجرد عدم وجوب إكرام جميعهم ، وإن وجب إكرام بعضهم .
إذا عرفت هذا فالظاهر الثاني ، لان إناطة العام بالشرط إنما تستلزم عدم ثبوته مع ارتفاع الشرط ، وهو إنما يكون بسلب العموم ، لا بعموم السلب من دون فرق في ذلك بين أن يكون العموم انحلاليا وأن يكون مجموعيا .
والمعلق على الشرط في الأول وإن كان أحكاما متعددة حقيقة وعرفا ، بخلافه في الثاني بل هو حكم واحد حقيقة وعرفا ، وتحليله إلى أحكام متعددة ضمنية إنما هو بالتحليل العقلي ، إلا أن ذلك لبيس فارقا في المقام بعد كون المعلق والمنوط في القسمين هو العام .
نعم ، لو كان المعلق والمنوط كل واحد من الاحكام الانحلالية في العام الانحلالي ، بحيث يرجع إلى إناطات متعددة بعدد تلك الأحكام ، ويكون كل منها منوطا مع قطع النظر عن غيره ، اتجه عموم المفهوم ، لان إناطة كل حك بنفسه تستلزم ارتفاعه بارتفاع الشرط ، فيلزم ارتفاع الجميع بارتفاعه . لكنه



[1] راجع الوسائل ج 1 ، باب : 9 من أبواب الماء المطلق ، وفيه : ( إذا كان ) بدل ( إذا بلغ ) .

نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 543
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست