نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 1 صفحه : 470
لاحتمال كونه مطلوبا بنحو الشبهة البدوية أو المحصورة ، فعدم الاجتزاء بذلك لاعتبار أمر زائد على التقرب يحتاج إلى دليل مخرج عن مقتضى الاطلاق والأصل . وقد ذكرنا في الفصل الخامس من مباحث القطع الكلام في وجوه الاستدلال على ذلك . فراجع . الثاني : لا يخفى أن إشكال التعبدي والنقض والابرام فيه يختص بما إذا كان الامر نفسه تعبديا بمعنى أنه قد اخذ في متعلقه التقرب به من حيثيته ، إما بقصد امتثاله أو بقصد ملاك المحبوبية المستكشف به أو نحوهما ، أما لو كان الامر توصليا وقد اعتبر التقرب في موضوعه ولو من غير جهته ، أو اعتبر التقرب به في موضوع حكم آخر فلا إشكال أصلا ، بل هو كسائر القيود غير المرتبة على الحكم المقيد والتي يمكن لحاظها في مرتبة سابقة عليه . ومن ذلك عبادية الطهارات ، لوضوح أن أمرها النفسي - وهو الامر بالكون على الطهارة - توصلي لا يعتبر في امتثاله التقرب به فيها ، بل هو راجع إلى استحباب الكون على الطهارة بالمعنى الاسم المصدري ، وإن كان إحداث الطهارة بالمعنى المصدري بداعي أمر آخر غير الاستحباب المذكور . وكذا الحال في مطلوبيتها الغيرية ، سواء قيل بثبوت الامر الشرعي الغيري ، أم بعدمه وأن لزوم المقدمة عقلي لتوقف امتثال ذي المقدمة عليها ، ومقربيتها بلحاظ كونها شروعا في امتثاله - كما هو التحقيق - لما هو المعلوم من أن مطلوبية المقدمة ليست تعبدية ، فلا يعتبر في مقدمية المقدمة التقرب بأمرها المقدمي ، بل يكفي حصولها بأي وجه اتفق . غاية الامر قيام الدليل على أن سببية أسباب الطهارات لها مشروطة
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 1 صفحه : 470