نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 1 صفحه : 469
فيتوقف الاكتفاء به على أن تكون التوصلية مقتضى الاطلاق أو الأصل ، لأنها إن كانت مقتضى الاطلاق كان دليل التعبدية مقيدا له ، ومع دوران القيد بين الأقل والأكثر يتعين الاكتفاء بالأقل ، اقتصارا في الخروج عن الاطلاق على المتيقن . وكذا إذا كانت مقتضى الأصل ، لمشاركته للاطلاق في لزوم الاقتصار في الخروج عنه على المتيقن . أما إذا كان مقتضى الدليل العام أو الخاص المثبت لكون الواجب تعبديا هو اعتبار ما زاد على قصد التقرب فلابد من البناء عليه ، كما أشرنا إليه عند الكلام في الوجه الأول من وجوه الاستدلال على أصالة التعبدية . كما أنه بناء على أن التعبدية مقتضى الأصل ، لرجوع الشك فيها للشك في سقوط التكليف والفراغ عنه ، فاللازم مع عدم الدليل الخاص أو العام على التوصلية الاحتياط بالاتيان بكل ما يحتمل دخله مما زاد على قصد التقرب ، كقصد الامتثال وغيره . ومنه يظهر الحال في قصد الوجه - الذي هو عبارة عن قصد الامر بخصوصيته من الوجوب أو الاستحباب داعيا - والتمييز - الذي هو عبارة عن قصد الفعل بعنوانه المنتزع من كونه متعلقا للوجوب أو الاستحباب بخصوصيته ، أو تمييز الاجزاء الواجبة أو المستحبة - فإنهما كقصد الامتثال زائدان على قصد التقرب ، فيدفعان بالاطلاق أو الأصل ، بناء على ما سبق من أنهما يقتضيان التوصلية . ومثلهما الكلام في الاجتزاء بالامتثال الاحتمالي إذا أصاب الواقع بالامتثال الاجمالي مع التكرار وبدونه ، لأنه يكفي في التقرب بالفعل الاتيان به
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 1 صفحه : 469