responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 471


بإيقاعها بوجه عبادي ، ومن الظاهر أن عبادية الطهارة لا تتفرع على سببية أسبابها لها ، لتتوجه شبهة امتناع تقييدها بها ، على نحو ما سبق في التعبدي .
ومن هنا لو فرض الشك في معيار التعبدية المعتبرة وأنه يكفي محض التقرب أو ما زاد عليه فالمتعين الاكتفاء بمحض التقرب اقتصارا في الخروج عن إطلاق دليل سببية أسباب الطهارة لها على المتيقن .
ومن الظاهر أن يكفي في الجهة المصححة للتقرب العلم بالامر بالشئ أو بمقدميته لما هو المأمور به ، ولو كانا توصليين ، كما يكفي في ذلك اعتقاد أحد الامرين أو احتماله - بنحو يؤتى بالفعل لرجاء حصوله - وإن انكشف خطأ الاعتقاد المذكور أو عدم مطابقة الاحتمال للواقع .
بل يكفي في ذلك التهيؤ لامتثال أمر غير فعلي بما يتوقف عليه يعلم أو يتوقع فعليته بعد ذلك .
فيتجه صحة الطهارات في جميع ذلك ، ولا ملزم بتوقفها على ثبوت الامر واقعا وفعليته .
وبهذا يظهر الحال في كثير من الفروع المترتبة على اعتبار النية في الطهارات ، والتي تعرض لها الفقهاء في محالها المناسبة .
الثالث : ذكر بعض الأعاظم ( قدس سره ) أن التوصلي قد يطلق ويراد به ، تارة : ما لا يعتبر صدوره عن قصد واختيار . وأخرى : ما سقط بفعل الغير باستنابة أو تبرع . وثالثة : ما يسقط بالفرد المحرم .
وقد أطال الكلام في مقتضى الاطلاق والأصل لو شك في كون المأمور به توصليا بأحد المعاني المذكورة وعدمه .
والذي ينبغي أن يقال : ظاهر الامر بفعل شئ لزوم صدوره عن

نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 471
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست