responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 284


وما في الكفاية من أن الاستعمال فيه وإن كثر إلا أنه لما كان مع القرينة لم يوجب صيرورة المجاز مشهورا مانعا من انعقاد ظهور الكلام في المعنى الحقيقي عند التجرد منها ، كما ترى ! لان لازمه امتناع المجاز المشهور ، لتوقفه حينئذ على شيوع الاستعمال المجازي المجرد عن القرينة ، ولا طريق لاحراز كون الاستعمال مجازيا مع التجرد عنها .
ومن هنا فالظاهر أن القرينة في المجاز لما لم تكن جزء من الدال على المعنى المجازي والحاكي عنه ، بل هي قرينة على سوق اللفظ ذي القرينة للدلالة عليه بنفسه خروجا به عما وضع له ، كانت كثرة استعماله فيه موجبة لتحقق العلاقة بينهما حتى يصير مجازا مشهورا له أو يتحقق النقل إليه ، بخلاف ما لو فرض كون القرينة جزءا من الدال على المعنى المجازي الحاكي عنه ، حيث تكون كالقيد الوارد على الماهية الذي يكون جزءا من الدال على إرادة المقيد منها ، الذي لا تكون كثرة الاستعمال معه بنفسها سببا لتجدد العلاقة بين اللفظ الدال على الماهية مع تجرده عن القيد وبين المقيد ، إلا بمقارنات أخر زائدة على كثرة الاستعمال .
نعم ، بناء على ما ذكرنا من عدم وضع الصيغة لخصوص الوجوب ، بل لما يناسب مطلق الطلب ، وأن الحمل على الوجوب لأنه مقتضى الاطلاق عند عندم القرينة ، فكثرة الموارد التي تقوم فيها القرينة المتصلة أو المنفصلة على الاستحباب لا توجب تبدل مقتضى الاطلاق ، لعدم منافاتها للجهة الموجبة لحمل المطلق على الوجوب ، حيث لا موضوع للاطلاق معها ، نظير ما ذكرناه في كثرة الاستعمال مع القيد .
ولذا كان ديدن الأصحاب على استفادة الوجوب عند التجرد عن

نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 284
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست