نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 1 صفحه : 283
منشأ لصدق المعصية القبيحة أو المحرمة عقلا عليها ما لم يرخص المولى فيها . كما أنه إذا كان مفاد صيغة الامر إبراز اعتبار المادة في ذمة المكلف ، ويجب الخروج عما في الذمة عقلا ما لم يرخص المولى في تركه - كما سبق من بعض مشايخنا - كان مفاد أداة النهي حرمان المكلف من المادة فيقبح عقلا التبس بها ما لم يرخص فيه المولى . وهكذا الحال في بقية الوجوه وأجوبتها ، وإنما لم يتعرضوا لذلك ، لأنهم بصدد البحث في الأوامر . الثاني : الظاهر أن الوجوه المذكورة تجري في مادة الطلب بعين التقريبات المتقدمة ، وكذا في مادة الأمر والنهي بناء على عدم اختصاصهما وضعا بالالزام ، كما صرح به بعضهم في مادة الامر ، وأشرنا إليه آنفا . بل تجري في كل ما يشاركها في مادة البعث نحو الفعل أو الزجر عنه . الثالث : بعد أن اختار في المعالم اختصاص الصيغة لغة بالوجوب ، واستدل على ذلك قال : " فائدة : يستفاد من تضاعيف أحاديثنا المروية عن الأئمة ( عليهم السلام ) أن استعمال صيغة الامر في الندب كان شايعا في عرفهم ، بحيث صار من المجازات الراجحة المساوي احتمالها من اللفظ لاحتمال الحقيقة عند انتفاء المرجح الخارجي ، فيشكل التعلق في إثبات وجوب أمر بمجرد ورود الامر ( به ) منهم ( عليهم السلام ) " . ولا يبعد تمامية ما ذكره بناء على وضع الصيغة بحسب الأصل للالزام ، وأنه هو الوجه في حملها عليه مع التجرد عن القرينة ، لان كثرة الاستعمال بالنحو المذكور تناسب صيرورة الندب أو مطلق الطلب مجازا مشهورا ، لو لم يحصل النقل لأحدهما بنحو الاشتراك اللفظي أو مع هجر المعنى الأول .
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 1 صفحه : 283