responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 285


القرينة في أخبار الأئمة ( عليهم السلام ) ، كما هي سيرة جميع المسلمين على ذلك في النبويات مع شيوع إطلاق الصيغة فيها في مورد الاستحباب أيضا ، بل لعله كذلك في الكتاب المجيد أيضا .
بل الانصاف أن كثرة الاستعمال في موارد الندب مع السيرة المذكورة من أقوى الشواهد على ما ذكرناه من عدم اختصاص الصيغة بالوجوب وضعا ، وحملها عليه مع الاطلاق والتجرد عن القرينة . فلاحظ .
الرابع : الظاهر أن وقوع صيغة الامر وأداته عقيب النهي أو في مورد توهمه مانع من ظهورها في البعث نحو الفعل ، فضلا عن الالزام به .
كما أن وقوع أداة النهي عقيب الامر أو في مورد توهمه مانع من ظهورها في الزجر عن الفعل ، فضلا عن كونه بنحو الالزام .
لأنها وإن لم تخرج عما استعملت فيه من النسبة البعثية أو الزجرية ، إلا أن ما سبق من أصالة كون الداعي للاستعمال هو البعث أو الزجر بمقتضى بناء أهل اللسان لا يجري في الموردين المذكورين ، بل المتيقن لهم كون الداعي رفع النهي أو الامر السابقين أو بيان عدمهما .
ولا مجال لما يحكى عن بعض العامة من عدم خروج صيغة الامر في المورد المذكور عن الدلالة على الوجوب ، فضلا عن أصل الطلب .
ومثله ما عن المشهور من دلالتهما على الإباحة لو أريد بها الإباحة بالمعنى الأخص التي هي أحد الأحكام الخمسة ، لعدم المنشأ لذلك .
وإن أريد بها الإباحة بالمعنى الأعم ، التي هي محض الاذن في الفعل وعدم النهي عنه طابق ما ذكرناه .
هذا ، وعن بعضهم أن الامر إن علق بزوال علة النهي كان ظاهرا في

نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 285
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست