responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 282


وليس مفادها إلا النسبة البعثية المناسبة للامرين .
ويظهر أثر ذلك فيما لو تضمنت الصيغة البعث نحو جملة من الأمور قامت القرينة الخارجية على عدم الالزام ببعضها ، حيث لا مجال للبناء على الالزام في الباقي بناء على الأول ، لامتناع استعمال الصيغة فيه في فرض عدم الالزام ببعض ما تضمنت البعث له ، أما بناء على ما ذكرنا فحيث لا تكون القرينة الخارجية رافعة للظهور الاطلاقي تعين العمل عليه في غير مورد القرينة على خلافه ، وعليه سيرتهم ، على ما سبق .
نعم ، لو كانت القرينة المذكورة متصلة مانعة من انعقاد الظهور الاطلاقي في الالزام تعين التوقف عن استفادة الالزام حتى في غير موردها .
تنبيهات الأول : ما تقدم كما يجري في صيغة الامر وأداته يجري في أداة النهي ، كما أشرنا إليه في بعض الموارد ، حيث يظهر بالتأمل في الوجوه المذكورة مشاركتها لهما في تلك الجهات الموجبة للانصراف للالزام أو استفادته من حكم العقل أو الاطلاق ، أو في نظائرها .
فمثلا : إذا كان الفرق بين الوجوب والاستحباب تأكد الإرادة أو البعث ، كان الفرق بين الحرمة والكراهة تأكد الكراهة أو الزجر .
وإذا كان مفاد صيغة الامر البعث نحو المادة ، وكان منشأ لصدق الإطاعة عليها الواجبة عقلا عليها ما لم يرخص المولى في الترك ، كما سبق من بعض الأعاظم ( قدس سره ) ، كان مفاد أداة النهي الزجر عن المادة ويكون

نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 282
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست