responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 281


وربما يكون الوجه في بنائهم على ذلك وجريهم عليه أن عدم الالزام ناشئ عما هو من سنخ المانع عن تأثير الملاك في الالزام ، فلا يعتنى باحتماله مع إحراز المقتضي بنفس البعث .
أو أن البعث والطلب لما كان مقتضيا للانبعاث كان الاقتصار عليه من دون تنبيه على الترخيص الذي هو قد يمنع من فعليته ظاهرا في إرادة الالزام المناسب لفعليته تبعا للمقتضي ، ولذا يكون الترخيص عرفا من سنخ الاستدراك على خلاف مقتضى البعث والطلب ، فلا يعتني باحتماله مع المقتضي المذكور .
فالمورد من صغريات قاعدة المقتضي التي قد يجري عليها العقلاء في بعض الموارد .
لكن لا بأن تكون بنفسها دليلا على الالزام عند إحراز البعث ، بل تكون من القرائن العامة التي يحتف بها الكلام المشتمل على الصيغة ، والتي توجب انعقاد الظهور في الالزام ، مع كون الدليل هو الظهور المنعقد للاطلاق على طبقها ، فلو لم ينعقد الظهور لاحتفاف الكلام بما يصلح للقرينية على عدم الالزام من دون أن يكون ظاهرا فيه ، أو لم يحرز لتردد الكلام بين ما هو ظاهر في الالزام وما هو ظاهر في عدمه ، لا مجال للبناء على الالزام ، لعدم التعويل على قاعدة المقتضي بنفسها ، ليستغني بها عن الظهور الاطلاقي المذكور ، بل الأصل عدم الالزام .
كما أن جري أهل اللسان على ما يناسب القاعدة المذكورة في المقام لا يكون قرينة على استعمال الصيغة في الطلب الإلزامي ، بل هو موجب لانعقاد الظهور الاطلاقي للكلام في الالزام مع كونه خارجا عن مفاد الصيغة ،

نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 281
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست