responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 267


< فهرس الموضوعات > الفصل الثالث : في ما يتعلق بصيغتي الامر والنهي < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الكلام في معنى صيغة الامر وأداة النهي < / فهرس الموضوعات > الفصل الثالث في ما يتعلق بصيغة الأمر والنهي المراد بصيغة الامر في كلماتهم هي هيئة فعل الامر ثلاثيا كان أو غيره .
والحق بها لام الامر الداخلة على الفعل المضارع ، لاتحادهما فيما هو المهم من محل الكلام ، وهو الدلالة على الطلب والالزام ، أما النهي فلا هيئة تخصه ، وإنما يستفاد من ( لا ) الناهية ، كما يستفاد الامر من اللام .
وقد ذكروا لصيغة الامر معاني متعددة ، كالطلب - الذي هو الشايع من موارد استعمالها - والإباحة ، كقوله تعالى : ( وإذا حللتم فاصطادوا ) [1] ، والتمني ، كقول الشاعر :
ألا أيها الليل الطويل الا انجلي . . .
والتعجيز ، كقوله تعالى : ( فأتوا بسورة من مثله ) [2] ، والتهديد ، كقوله تعالى : ( وانتظروا إنا منتظرون ) [3] ، والاحتقار ، كقوله سبحانه : ( فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا ) [4] وغيرها .



[1] سورة المائدة : 2 .
[2] سورة البقرة : 23 .
[3] سورة هود : 122 .
[4] سورة طه : 22 .

نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 267
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست