responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 268


كما يجري نظيرها في لام الامر . بل في ( لا ) الناهية ، حيث تصلح للاستعمال في تلك المعاني ، مع استبدال الطلب بالنهي .
وقد وقع الكلام بينهم في اشتراكها بين المعاني لفظا ، أو اختصاصها بالأول مع كونها مجازا في الباقي .
وإن كان الظاهر - تبعا لجمع من المحققين - أنها موضوعة لنحو نسبة خاصة لا تخرج عنها إلى غيرها في مقام الاستعمال ، لا حقيقة ولا مجازا ، واختلاف المعاني المذكورة لها راجع لاختلاف دواعي الاستعمال ، فكما أن القضية الحملية تستعمل تارة بداعي الاخبار والحكاية ، وأخرى بداعي الاستهزاء والسخرية ، مع عدم خروج هيئتها عن معناها ، كذلك الحال في المقام ، وفي كثير من الهيئات والحروف ، على ما يشهد به التدبر في المرتكزات الاستعمالية .
والنسبة المذكورة حيث كان من المعاني الحرفية التي سبق اختلافها سنخا مع المعاني الاسمية فلا يكون شرحها بالاسم ، كالطلب والبعث والزجر ونحوها إلا لفظيا لضيق التعبير على ما سبق في مبحث المعنى الحرفي .
ولعل الأنسب التعبير عن النسبة التي تؤديها هيئة الامر ولأمه بالنسبة البعثية ، دون الطلبية ، لأنها أقرب ارتكازا للبعث الصاد من الباعث والقائم بين المبعوث والمبعوث إليه منها إلى الطلب القائم بالطالب والامر المطلوب ، وليس المطلوب منه إلا آلة له من دون أن يكون طرفا له .
وبهذا كانت مقابلة ل‌ ( لا ) الناهية التي يكون الأنسب التعبير عن النسبة التي تؤديها بالنسبة الزجرية ، لقيام الزجر بالمزجور عنه ، وليس الزاجر إلا فاعل له .

نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 268
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست