نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 1 صفحه : 266
بالالزام ، ومن ثم كان الطلب أخص من الامر . نعم ، ما يأتي في وجه استفادة الالزام من الصيغة مع عدم اختصاصها به وضعا لو تم جار في مادة الطلب ، لعدم الفرق بينهما في الجهة المقتضية له ، على ما يتضح إن شاء الله تعالى .
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 1 صفحه : 266