responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 202


الشارع حد التسمية ، أم تجدد الوضع له بعد الوضع للتام بنحو النقل أو الاشتراك .
لمخالفة الأول لما هو المتعارف من أخذ الماهيات المخترعة من مخترعها ، ولا سيما في حق أتباعه ، بضميمة ظهور الأدلة الشارحة في كونها شرحا للمسمى بعد الفراغ عن التسمية ، خصوصا بعد أن كان التام هو محط الغرض ومورد الأثر المهم .
والثاني إنما يتجه لو لم يبق لخصوصية التام خصوصية في الابتلاء تقتضي خصوصية في الحاجة للتفهيم ، بحيث يكون الابتلاء به كالابتلاء بالناقص ، ولا إشكال في عدم ذلك ، بل الصحيح باق على ما هو عليه من الخصوصية الموجبة للاهتمام بتفهيمه ، والابتلاء بالفاسد إنما هو بتبعه . بل بعضها يندر الابتلاء بالفاسد منه ، كصلاة الآيات ونحوها ، حيث لا موجب للخروج في تسميتها عما عينه الشارع من أجزاء لها .
بل يشهد بمطابقة التسمية في عرف المتشرعة لذلك الرجوع إليهم في بيان أجزاء المسميات وشرحها ، سواء أريد شرح الماهيات النوعية كالصلاة والصوم والحج ، أم شرح أصنافها ، كصلاة الظهر والعيدين ، وحج التمتع ، فإنهم يستوفون الأمور المعتبرة فيها على أنها بتمامها أجزاؤها المقومة لها والشارحة لها ، التي تنقص بنقص بعضها ، لا أنه لابد فيها من وجودها في الجملة ، بحيث يتم المسمى مع نقص شئ منها ، وإن لم تجز إلا بتماميتها .
وأما احتمال كون الشرح في الأدلة وبيانات المتشرعة ليس للماهيات المسميات على اطلاقها ، بل لخصوص المطلوب منه لأنه موطن الغرض ، فلا تنافي كون المسمى هو الأعم .

نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست