نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 1 صفحه : 203
فهو لا يناسب البيانات المذكورة جدا ، لعدم الاشعار في شئ منها بعموم المسمى وعدم أخذ خصوصيات الاجزاء فيه . بل الذي يظهر من ذلك هو المفروغية عما سبق في تقريب الجامع الصحيحي من تفرع التسمية على التشريع ، وعدم خروجهم فيها عنه للأعم من المشروع والناقص مما شاركه في السنخية الارتكازية العرفية ، حيث لا يسئل عن المشروع إلا بالسؤال عن المسمى ولا يبين إلا ببيانه ، من دون إشعار بكون السؤال والبيان لخصوص بعض أفراده . وبذلك يستكشف أن إطلاقهم الأسماء بلحاظ الجامع - عند الاستعمال في الناقص ، والحمل عليه وعدم صحة السلب عنه ، أو في مقام التقسيم له وللتام - ليس لكونه موضوعا له ، بل لارتكازيته الموجبة لخفاء العناية في الاستعمال فيه والغفلة عنها ، كما جرى العرف على ذلك في جميع الماهيات المخترعة وإن اختص الوضع بالتام ، كما سبق ، وبهذا يتمم ما سبق في الوجه الرابع من وجوه الاستدلال للصحيح . نعم ، لا يبعد البناء على أن الماهية الواحدة إذا اختلفت أصنافها كان المعيار في صدقها هو الاجزاء المعتبرة في جميع الأصناف مع الترديد فيها بالإضافة للخصوصيات الاخر حسب اختلاف تشريعها ، لان ذلك هو الأنسب بشرح الماهية وبيان أجزائها من قبل الشارع ، فالصلاة - مثلا - هي عبارة عن تكبيرة الاحرام وقراءة الفاتحة والركوع والسجدتين بأذكارها والتشهد والتسليم ، لأنها معتبرة في كل الصلوات ، مع الترديد من حيثية مراتب الركوع والسجود والقراءة ، ومن حيثية عدد الركعات والركوعات ، ومن حيثية السورة والتسبيحات في الأخيرين ، وغيرها مما يعتبر في أصنافها
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 1 صفحه : 203