responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 201


متابعتهم فيه . كما يضيق عن التعرض للوجوه الاخر التي سطرها في التقريرات ، لظهور ضعفها ، ولا سيما بملاحظة بعض ما سبق .
وقد ظهر من جميع ما تقدم عدم نهوض ما ذكروه بإثبات أحد الامرين من الصحيح والأعم .
وحيث سبق في تقريب الثمرة عدم التمسك بالاطلاق على كل منهما يتضح عدم أهمية هذا الخلاف ، لعدم ترتب الثمرة العملية عليه .
نعم ، لا يبعد إمكان تقريب الوضع بنحو من التفصيل بين الوجهين الذي قد تترتب عليه نحو من الثمرة العملية ، قد يلائم بعض الوجوه المتقدمة للصحيح ، وعمدتها الوجه الرابع .
أن الظاهر من الأدلة الشارحة للعبادات بأنواعها ، كالوضوء والصلاة والحج ، وأصنافها ، كصلاة العيدين وحج الافراد كونها بصدد بيان أجزاء المسميات المعتبرة فيها التي يكون الاخلال بشئ منها موجبا لنقص العمل المسمى وعدم تماميته ، لا بيان ما يجب فيها وإن لم تتوقف عليه تمامية المسمى ، وإلا فلا طريق لمعرفة جزئية شئ منها ، مع أنه لا إشكال في استفادة جزئيتها إما بمجموعها - كما هو الحال على الصحيح - أو في الجملة - كما هو الحال على الأعم .
ومن ثم كان ظاهر الأدلة المذكورة أن المسمى هو المركب من تمام الاجزاء - تبعا لظهورها في لزومها بتمامها - لا المركب منها في الجملة .
واحتمال خروج المتشرعة بسبب كثرة الاستعمالات إلى تسمية الأعم من التام والناقص بعيد جدا لا يعتد به عرفا .
سواء أريد به كون الأعم هو المسمى ابتداء ، بحيث لم يبلغ ما عينه

نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست