نام کتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید نویسنده : الشهيد الأول جلد : 2 صفحه : 197
عدول المسلمين ، للآية [١] ، على أحد
قولي الشيخ [٢] ، وتجوز على القول الآخر [٣].
للأول [٤] : قوله تعالى (وَأَلْقَيْنا
بَيْنَهُمُ الْعَداوَةَ وَالْبَغْضاءَ إِلى يَوْمِ الْقِيامَةِ)[٥]. وقال رسول الله صلىاللهعليهوآله : (لا تقبل شهادة عدو على عدوه) [٦]. ولأن شهادة الفاسق تستلزم ردّ شهادته ، وهو ثابت بقوله
تعالى (وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ
عَدْلٍ مِنْكُمْ)[٧] ، وفي قوله (منكم) اشتراط الإسلام.
وعنه عليهالسلام : (لا تقبل شهادة أهل دين على غير أهل دينه إلا المسلمين
فإنهم عدول عليهم وعلى غيرهم) [٨].
ويشكل : بأن
مفهومه قبول شهادتهم على أهل دينهم.
[١] وهي قوله تعالى (... أَوْ آخَرانِ مِنْ
غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ ...)
المائدة : ١٠٦.
[٨] انظر : القرافي ـ الفروق : ٤ ـ ٨٥.
ورواه العلامة الحلي في ـ مختلف الشيعة : ٥ ـ ١٦١ ، والشيرازي في ـ المهذب : ٢ ـ
٣٢٤ (باختلاف بسيط). وروى البيهقي عدة أحاديث بهذا المضمون. انظر : السنن الكبرى :
١٠ ـ ١٦٣.
نام کتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید نویسنده : الشهيد الأول جلد : 2 صفحه : 197