responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 197

عدول المسلمين ، للآية [١] ، على أحد قولي الشيخ [٢] ، وتجوز على القول الآخر [٣].

للأول [٤] : قوله تعالى (وَأَلْقَيْنا بَيْنَهُمُ الْعَداوَةَ وَالْبَغْضاءَ إِلى يَوْمِ الْقِيامَةِ) [٥]. وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : (لا تقبل شهادة عدو على عدوه) [٦]. ولأن شهادة الفاسق تستلزم ردّ شهادته ، وهو ثابت بقوله تعالى (وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ) [٧] ، وفي قوله (منكم) اشتراط الإسلام.

وعنه عليه‌السلام : (لا تقبل شهادة أهل دين على غير أهل دينه إلا المسلمين فإنهم عدول عليهم وعلى غيرهم) [٨].

ويشكل : بأن مفهومه قبول شهادتهم على أهل دينهم.


[١] وهي قوله تعالى (... أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ ...) المائدة : ١٠٦.

[٢] انظر : المبسوط : ٨ ـ ١٨٧.

[٣] انظر : النهاية : ٣٣٤.

[٤] أورد هذه الأدلة : القرافي في ـ الفروق : ٤ ـ ٨٥.

[٥] المائدة : ١٤.

[٦] أورده بهذا اللفظ القرافي في ـ الفروق : ٤ ـ ٨٥. وورد بمضمونه في ـ السنن الكبرى ، للبيهقي : ١٠ ـ ٢٠١.

[٧] الطلاق : ٢.

[٨] انظر : القرافي ـ الفروق : ٤ ـ ٨٥. ورواه العلامة الحلي في ـ مختلف الشيعة : ٥ ـ ١٦١ ، والشيرازي في ـ المهذب : ٢ ـ ٣٢٤ (باختلاف بسيط). وروى البيهقي عدة أحاديث بهذا المضمون. انظر : السنن الكبرى : ١٠ ـ ١٦٣.

نام کتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست