نام کتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید نویسنده : الشهيد الأول جلد : 2 صفحه : 198
ولأن من لا
تقبل شهادته على مسلم لا تقبل على غيره ، كالعبد ، عند بعض الأصحاب [١] ، وعند العامة [٢]. وهو [٣] إلزام.
للآخر [٤] : آية المائدة [٥] ، وإذا قبلت
شهادته على المسلمين فعلى أنفسهم أولى.
ولما ثبت : أن
رسول الله صلىاللهعليهوآله رجم اليهودي واليهودية لما جاءت اليهود بهما وذكروا
زناهما [٦]. والظاهر أنه رجمهما بشهادتهم ، وقد روى الشعبي أنه عليهالسلام قال : (إن شهد منكم أربعة رجمتهما) [٧].
[١] هو ابن أبي عقيل. انظر : العلامة الحلي
ـ مختلف الشيعة : ٥ ـ ١٦٨.
[٢] عدم قبول شهادة العبد رأي أكثر العامة.
وقد أجازه بعضهم ، كشريح ، وزرارة بن أوفى ، وابن المنذر ، والظاهرية. انظر : البيهقي
ـ السنن الكبرى : ١٠ ـ ١٦١ ، وابن جزي ـ قوانين الأحكام الفقهية : ٢٣٥ ، والقرافي ـ
الفروق : ٤ ـ ٨٥.