responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 198

ولأن من لا تقبل شهادته على مسلم لا تقبل على غيره ، كالعبد ، عند بعض الأصحاب [١] ، وعند العامة [٢]. وهو [٣] إلزام.

للآخر [٤] : آية المائدة [٥] ، وإذا قبلت شهادته على المسلمين فعلى أنفسهم أولى.

ولما ثبت : أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله رجم اليهودي واليهودية لما جاءت اليهود بهما وذكروا زناهما [٦]. والظاهر أنه رجمهما بشهادتهم ، وقد روى الشعبي أنه عليه‌السلام قال : (إن شهد منكم أربعة رجمتهما) [٧].


[١] هو ابن أبي عقيل. انظر : العلامة الحلي ـ مختلف الشيعة : ٥ ـ ١٦٨.

[٢] عدم قبول شهادة العبد رأي أكثر العامة. وقد أجازه بعضهم ، كشريح ، وزرارة بن أوفى ، وابن المنذر ، والظاهرية. انظر : البيهقي ـ السنن الكبرى : ١٠ ـ ١٦١ ، وابن جزي ـ قوانين الأحكام الفقهية : ٢٣٥ ، والقرافي ـ الفروق : ٤ ـ ٨٥.

[٣] في (ح) و (أ) و (م) : وهذا.

[٤] أي للقول الآخر ، وهو ما ذهب إليه أيضا أبو حنيفة. انظر : القرافي ـ الفروق : ٤ ـ ٨٥.

[٥] وهو قوله تعالى (أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ ...) آية : ١٠٦.

[٦] انظر : المتقي الهندي ـ كنز العمال : ٣ ـ ٩٢ ، حديث : ١٧٣٦ ، ١٧٣٧ ، ١٧٤٠.

[٧] انظر : القرافي ـ الفروق : ٤ ـ ٨٥.

نام کتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست