responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 196

قالوا : فعل عثمان ذلك وصالح بمال [١].

قلنا : فيه دليل على عدم اشتراط الخلطة.

ثمَّ نقول : يلزمكم الدور إن جعلتم القاعدة كلية ، لأنه لا يعدّي عليه حتى يعلم بينهما خلطة ، والخلطة لا تكاد تعلم إلا بالإثبات ، الموقوف على الدعوى ، الموقوف سماعها على تقديم الخلطة ، فيتوقف الشي‌ء على نفسه.

فإن قالوا : قد تعلم بإقرار الخصم [٢].

قلنا : حضور الخصم غير واجب لسماع هذه الدعوى ، فكيف يعلم إقراره؟؟

واستثنى بعضهم [٣] من اعتبار الخلطة مواضع : الصانع ، والمتهم بالسرقة ، والوديعة ، والعارية ، والقائل عند موته : لي عند فلان دين [٤].

وهذا كله تحكم.

قاعدة ـ ٢١٩

كل كافر لا تسمع شهادته ولو على مثله ، إلا في الوصية مع عدم


[١] انظر : القرافي ـ الفروق : ٤ ـ ٨١.

[٢] انظر المصدر السابق نفسه.

[٣] هو أبو عمران المالكي. انظر المصدر السابق : ٤ ـ ٨٢.

[٤] في (ك) : عين. وما أثبتناه مطابق لما في الفروق.

نام کتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست