قالوا : فعل عثمان ذلك وصالح بمال [١].
قلنا : فيه دليل على عدم اشتراط الخلطة.
ثمَّ نقول : يلزمكم الدور إن جعلتم القاعدة كلية ، لأنه لا يعدّي عليه حتى يعلم بينهما خلطة ، والخلطة لا تكاد تعلم إلا بالإثبات ، الموقوف على الدعوى ، الموقوف سماعها على تقديم الخلطة ، فيتوقف الشيء على نفسه.
فإن قالوا : قد تعلم بإقرار الخصم [٢].
قلنا : حضور الخصم غير واجب لسماع هذه الدعوى ، فكيف يعلم إقراره؟؟
واستثنى بعضهم [٣] من اعتبار الخلطة مواضع : الصانع ، والمتهم بالسرقة ، والوديعة ، والعارية ، والقائل عند موته : لي عند فلان دين [٤].
وهذا كله تحكم.
قاعدة ـ ٢١٩
كل كافر لا تسمع شهادته ولو على مثله ، إلا في الوصية مع عدم
[١] انظر : القرافي ـ الفروق : ٤ ـ ٨١.
[٢] انظر المصدر السابق نفسه.
[٣] هو أبو عمران المالكي. انظر المصدر السابق : ٤ ـ ٨٢.
[٤] في (ك) : عين. وما أثبتناه مطابق لما في الفروق.