responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 195

بعد قوله : (... واليمين على من أنكر ، إذا كانت بينهما خلطة).

قلنا : هذه الزيادة لم تثبت ، كيف والحديث من المشاهير ، وليس فيه هذه الزيادة؟؟ وإنما هي شي‌ء اختص به مشترط الخلطة ، وهو سحنون [١].

وبما روي عن علي عليه‌السلام : (لا يعدّي الحاكم على الخصم إلا أن يعلم بينهما معاملة) [٢] ، ولم يرو مخالف ، فكان إجماعا.

قلنا : أهل بيته أعرف بأحواله ولم يذكروا هذا. ولو كان شرطا لذكر في كلها أو بعضها.

وبأنه لو لا ذلك لاجتراء السفهاء على ذوي المروّات والهيئات ، فادعوا عليهم بدعاوي [٣] فاضحات ، فإن أجابوا افتضحوا ، وإن صالحوا على مال ذهب مالهم [٤].

قلنا : القواعد الكلية لا تقدح فيها العوارض الجزئية ، وكم قد انقضت الأعصار ولم تحصل هذه الفروض.


[١] هو عبد السلام بن سعيد بن حبيب التنوخي ، الملقب بسحنون ، قاض ، فقيه انتهت إليه الرئاسة في العلم بالمغرب ، ولد في القيروان سنة ١٦٠ ه‌ ، وولي القضاء سنة ٢٣٤ ه‌ ، واستمر إلى أن مات سنة ٢٤٠ ه‌ (الزركلي ـ الأعلام : ٢ ـ ٥٢٠. المطبعة العربية بمصر ، سنة ١٣٤٦ ه‌).

[٢] انظر : الفروق : ٢ ـ ٨١.

[٣] في جميع النسخ المتوفرة لدي : بدعوى ، ويبدو أن الصواب ما أثبتناه.

[٤] انظر : القرافي ـ الفروق : ٤ ـ ٨١.

نام کتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست