responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 45

ويتداخل ما عدا الوطء في قول [١]. ويتداخل مع عدم تخلل التكفير في آخر [٢]. وعدم التداخل مع اختلاف الجنس لا مع اتحاده [٣].

ومنه تداخل مرات الزنا في وجوب حدّ واحد ، وكذا السرقات المتكررة ولم يظفر به ، والوطء المتعدد في شبهة واحدة [٤].

ولا تتداخل مرات الوطء بالاستكراه على الأقوى.

قاعدة ـ [١٥]

قد يتعدد السبب ويختلف الحكم المترتب عليه ، وهو أقسام :

الأول : ما لا يمكن فيه الجمع ، كقتل الواحد جماعة ، إما دفعة ـ كأن يسقيهم سمّا ، أو يهدم عليهم جدارا ، أو يغرقهم ، أو يحرقهم ، أو يجرحهم فيسري إلى الجميع ـ أو على التعاقب. ففي الأول يقتل بالجميع ،


[١] انظر : الشيخ الطوسي ـ الخلاف : ١ ـ ١٤٦ (نقلا عن السيد المرتضى).

[٢] انظر : العلامة الحلي ـ مختلف الشيعة : ٢ ـ ٥٧ ، وتذكرة الفقهاء : ١ ـ ٢٦٥ (نقلا عن ابن الجنيد) واختاره هو أيضا. كما ذهب إليه المالكية. انظر : ابن جزي ـ قوانين الأحكام الشرعية : ١٤٢.

[٣] انظر العلامة الحلي ـ مختلف الشيعة : ٢ ـ ٥٧ ، وقواعد الأحكام : ٢٥.

[٤] فإنه لا يوجب إلا صداق مثل واحد. انظر : القرافي ـ الفروق : ٢ ـ ٣٠.

نام کتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 45
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست