نام کتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 45
ويتداخل ما عدا
الوطء في قول [١]. ويتداخل مع عدم تخلل التكفير في آخر [٢]. وعدم التداخل مع اختلاف الجنس لا مع اتحاده [٣].
ومنه تداخل
مرات الزنا في وجوب حدّ واحد ، وكذا السرقات المتكررة ولم يظفر به ، والوطء
المتعدد في شبهة واحدة [٤].
ولا تتداخل
مرات الوطء بالاستكراه على الأقوى.
قاعدة
ـ [١٥]
قد يتعدد السبب
ويختلف الحكم المترتب عليه ، وهو أقسام :
الأول : ما لا
يمكن فيه الجمع ، كقتل الواحد جماعة ، إما دفعة ـ كأن يسقيهم سمّا ، أو يهدم عليهم
جدارا ، أو يغرقهم ، أو يحرقهم ، أو يجرحهم فيسري إلى الجميع ـ أو على التعاقب.
ففي الأول يقتل بالجميع ،
[١] انظر : الشيخ
الطوسي ـ الخلاف : ١ ـ ١٤٦ (نقلا عن السيد المرتضى).
[٢] انظر : العلامة
الحلي ـ مختلف الشيعة : ٢ ـ ٥٧ ، وتذكرة الفقهاء : ١ ـ ٢٦٥ (نقلا عن ابن الجنيد)
واختاره هو أيضا. كما ذهب إليه المالكية. انظر : ابن جزي ـ قوانين الأحكام الشرعية
: ١٤٢.
[٣] انظر العلامة
الحلي ـ مختلف الشيعة : ٢ ـ ٥٧ ، وقواعد الأحكام : ٢٥.
[٤] فإنه لا يوجب
إلا صداق مثل واحد. انظر : القرافي ـ الفروق : ٢ ـ ٣٠.
نام کتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 45