responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 46

وفي وجه لبعض الأصحاب [١] يقتل بواحد ـ إما بالقرعة ، أو بتعيين الإمام ـ وبأخذ الباقون الدية.

وفي الثاني يقتل بالأول ، فان عفى عنه أو صولح بمال قتل بالثاني.

وعلى هذا ، ويكون [٢] لمن بعده الدية. وقيل [٣] : يقتل بالجميع كالدفعي ، ويكون لهم ديات مكملة لحقوقهم ، على احتمال مخرج مما [٤] إذا هرب القاتل أو مات وقلنا تؤخذ الدية من تركته.

الثاني : ما يتصور فيه الجمع ، كالفريضة يصليها داخل المسجد ، فإنه تتأدى بها التحية على احتمال [٥] ، وتكبيرة المأموم [٦] يدرك بها الإمام راكعا ، يتأدى بها التحريم والتكبير عند الشيخ [٧] رحمه‌الله.

الثالث : ما يمكن فيه إعمال السببين ، كما في توريث عمّ هو خال ، وجدة هي أخت ، على نكاح المجوس ، أو في الشبهة للمسلمين.

الرابع : ما يتنافيان [٨] فيه فيقدم الأقوى منهما ، كتوريث الأخ الذين هو ابن عم.

الخامس : ما يتساقطان فيه ، كتعارض البينتين على القول بالتساقط.

وتعارض الدعاوي لا تساقط فيه ، لوجوب اليمين على كل من


[١] انظر العلامة الحلي ـ تحرير الأحكام : ٢ ـ ٢٥٦.

[٢] في (ح) : يكون.

[٣] قاله عثمان البتي. انظر : الشيخ الطوسي ـ الخلاف : ٢ ـ ١٤١.

[٤] في (ح) و (م) : كما.

[٥] ذهب إليه المالكية. انظر : القرافي ـ الفروق : ٢ ـ ٢٩.

[٦] في (ا) زيادة : الّذي.

[٧] انظر : الشيخ الطوسي ـ الخلاف : ١ ـ ٤٤.

[٨] في (أ) : ما يتباينان.

نام کتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست