نام کتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 46
وفي وجه لبعض الأصحاب [١] يقتل بواحد ـ إما بالقرعة ، أو بتعيين الإمام ـ وبأخذ
الباقون الدية.
وفي الثاني
يقتل بالأول ، فان عفى عنه أو صولح بمال قتل بالثاني.
وعلى هذا ،
ويكون [٢] لمن بعده الدية. وقيل [٣] : يقتل بالجميع كالدفعي ، ويكون لهم ديات مكملة لحقوقهم
، على احتمال مخرج مما [٤] إذا هرب القاتل أو مات وقلنا تؤخذ الدية من تركته.
الثاني : ما
يتصور فيه الجمع ، كالفريضة يصليها داخل المسجد ، فإنه تتأدى بها التحية على
احتمال [٥] ، وتكبيرة المأموم [٦] يدرك بها الإمام راكعا ، يتأدى بها التحريم والتكبير
عند الشيخ [٧]رحمهالله.
الثالث : ما
يمكن فيه إعمال السببين ، كما في توريث عمّ هو خال ، وجدة هي أخت ، على نكاح
المجوس ، أو في الشبهة للمسلمين.
الرابع : ما
يتنافيان [٨] فيه فيقدم الأقوى منهما ، كتوريث الأخ الذين هو ابن عم.
الخامس : ما
يتساقطان فيه ، كتعارض البينتين على القول بالتساقط.
وتعارض الدعاوي
لا تساقط فيه ، لوجوب اليمين على كل من