نام کتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 41
قاعدة
ـ[١٢]
السبب قد يكون
قولا ، كالعقد والإيقاع.
ومنه تكبيرة
الإحرام ، والتلبية. وقد يكون فعلا ، كالالتقاط ، والاحتياز [١] ، وإحياء
الموات والكفر ، والزنا ، وقتل النّفس المعصومة ، والوطء المقرر لكمال المهر.
وربما كان
السبب الفعلي أقوى من القولي ، فان السفيه لو وطئ أمته فأحبلها صارت أم ولد وتنعتق
بموته. ولو باشر عتقها لم يصح.
والعبد لو
التقط تملك السيد إن شاء ، ولو وهب لم يملك السيد ولا يتملك.
قاعدة
ـ [١٣]
أقسام السبب
والمسبب باعتبار الزمان ثلاثة :
الأول : ما
يقارن المسبب ، كالشرب ، والزنا ، والسرقة ، والمحاربة المقارنة لاستحقاق الحدّ.
وقتل الكافر
يقارنه استحقاق السلب مع الشرط ، لا بدونه في الأصح. ومثله تقارن الملك وأسبابه
الفعلية ، كالحيازة ، والاصطياد ، والأخذ من المعدن ، وإحياء الموات.
القسم الثاني :
ما يتقدم فيه المسبب [٢]
، كتقديم غسل الجمعة
في الخميس ، وغسل الإحرام على الميقات ، وأذان الفجر ليلا ، وزكاة الفطر في شهر
رمضان على قول مشهور [٣] ، إلا أن يجعل السبب دخول