نام کتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 40
قاعدة
ـ [١٠ ]
السبب إما
معنوي أو وقتي :
فالأوّل : أن
يكون الوصف مستلزما لحكمة باعثة على شرعية الحكم المسبب ، كالملك ، فإنه سبب
الانتفاع والإتلاف والمباشرة. واليد ، فإنها سبب الضمان. والزنا ، فإنه سبب الحدّ.
والثاني : أن
يكون الوقت مقتضيا لثبوت حكم شرعي ، كمواقيت الصلاة.
قاعدة
ـ [١١]
من الأسباب ما
لا تظهر فيه المناسبة وإن كان مناسبا في نفس الأمر كالدلوك وباقي أوقات الصلاة
الموجبة للصلاة ، والحدث الموجب للوضوء والغسل ، والاعتداد مع عدم الدخول ،
واستئناف العدة في المسترابة بعد التربص. وعدّ منه : الهرولة في السعي ، ورمي
الجمرات ، وتقديم الأضعف على الأقوى في ميراث الغرقى ، على القول الأصح من عدم
التوريث مما ورث منه.
والحكمة
الظاهرة في ذلك مجرد الإذعان والانقياد ، ومن ثمَّ قيل : بأن الثواب فيه أعظم ،
لما فيه من الانقياد المحض.
ومنها ما تظهر
فيه المناسبة ، ويختص باسم (العلة) ، كالنجاسة الموجبة للغسل ، والزنا الموجب
للحدّ ، والقتل الموجب للقصاص ، والقذف الموجب للحدّ ، والكبيرة الموجبة للفسق.
تابع لذلك الآخر. أو
نقول : الحكم الخاصّ المستند إلى سبب خاص يمتنع وجوده بدونه).
نام کتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 40