responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 41

قاعدة ـ[١٢]

السبب قد يكون قولا ، كالعقد والإيقاع.

ومنه تكبيرة الإحرام ، والتلبية. وقد يكون فعلا ، كالالتقاط ، والاحتياز [١] ، وإحياء الموات والكفر ، والزنا ، وقتل النّفس المعصومة ، والوطء المقرر لكمال المهر.

وربما كان السبب الفعلي أقوى من القولي ، فان السفيه لو وطئ أمته فأحبلها صارت أم ولد وتنعتق بموته. ولو باشر عتقها لم يصح.

والعبد لو التقط تملك السيد إن شاء ، ولو وهب لم يملك السيد ولا يتملك.

قاعدة ـ [١٣]

أقسام السبب والمسبب باعتبار الزمان ثلاثة :

الأول : ما يقارن المسبب ، كالشرب ، والزنا ، والسرقة ، والمحاربة المقارنة لاستحقاق الحدّ.

وقتل الكافر يقارنه استحقاق السلب مع الشرط ، لا بدونه في الأصح. ومثله تقارن الملك وأسبابه الفعلية ، كالحيازة ، والاصطياد ، والأخذ من المعدن ، وإحياء الموات.

القسم الثاني : ما يتقدم فيه المسبب [٢] ، كتقديم غسل الجمعة في الخميس ، وغسل الإحرام على الميقات ، وأذان الفجر ليلا ، وزكاة الفطر في شهر رمضان على قول مشهور [٣] ، إلا أن يجعل السبب دخول


[١] في (م) : والاحتطاب.

[٢] في (ا) زيادة : على السبب.

[٣] انظر : العلامة الحلي ـ مختلف الشيعة : ٢ ـ ٢٩.

نام کتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست