responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 349

وقد يكون للملك ، وهو المعبر عنه بقولهم : ملك أن يملك [١].

والأولان ظاهران. وأما ملك الانتفاع ، فكالوقف على الجهات العامة عند من قال ينتقل إلى الله تعالى [٢] ، فان الموقوف عليه (يملك انتفاعه به) [٣] ، كالمدارس والربط ، فله السكنى بنفسه والارتفاق ، وليس له الإجارة.

ومنه : ملك الزوج للبضع ، فإنه إنما يملك الانتفاع به ، فلهذا لو وطئت بالشبهة كان مهر المثل لها إن كانت حرّة ، وللسيد إن كانت أمة ، وليس للزوج منه [٤] شي‌ء.

ومنه : ملك الضيف الانتفاع بالأكل لا المأكول ، فليس له التصرف في الطعام بغير الأكل.

أما الوقوف [٥] الخاصة ، فإنه يملك المنفعة قطعا ، فله الإجارة ، والإعارة ، ويملك الثمرة والصوف واللبن.

وأما الإقطاع ، فالخبر يدل على أنه مملك ، كأرض الزبير [٦] ،


[١] انظر : القرافي ـ الفروق : ٣ ـ ٢٠.

[٢] هو الأصح عند الشافعية ومذهب أبي يوصف ومحمد بن الحسن من الحنفية. وقول للحنابلة. انظر : السيوطي ـ الأشباه والنّظائر : ٣٤٧ ، والقهستاني ـ جامع الرموز : ٢ ـ ١٦٠ ، وابن رجب ـ القواعد : ٤٢٦.

[٣] في (ك) : ملك انتفاعه.

[٤] في (ح) و (م) : فيه.

[٥] في (أ) و (م) : الموقوف عليه.

[٦] عن أسماء بنت أبي بكر : (أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أقطع الزبير أرضا بخيبر فيها شجر ونخل). انظر : ابن سلام ـ الأموال : ٢٧٣.

نام کتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 349
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست