نام کتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 349
وقد يكون للملك ، وهو المعبر عنه بقولهم : ملك أن يملك [١].
والأولان
ظاهران. وأما ملك الانتفاع ، فكالوقف على الجهات العامة عند من قال ينتقل إلى الله
تعالى [٢] ، فان الموقوف عليه (يملك انتفاعه به) [٣] ، كالمدارس والربط ، فله السكنى بنفسه والارتفاق ، وليس
له الإجارة.
ومنه : ملك
الزوج للبضع ، فإنه إنما يملك الانتفاع به ، فلهذا لو وطئت بالشبهة كان مهر المثل
لها إن كانت حرّة ، وللسيد إن كانت أمة ، وليس للزوج منه [٤] شيء.
ومنه : ملك
الضيف الانتفاع بالأكل لا المأكول ، فليس له التصرف في الطعام بغير الأكل.
أما الوقوف [٥] الخاصة ، فإنه
يملك المنفعة قطعا ، فله الإجارة ، والإعارة ، ويملك الثمرة والصوف واللبن.
وأما الإقطاع ،
فالخبر يدل على أنه مملك ، كأرض الزبير [٦] ،
[٢] هو الأصح عند
الشافعية ومذهب أبي يوصف ومحمد بن الحسن من الحنفية. وقول للحنابلة. انظر : السيوطي
ـ الأشباه والنّظائر : ٣٤٧ ، والقهستاني ـ جامع الرموز : ٢ ـ ١٦٠ ، وابن رجب ـ
القواعد : ٤٢٦.