نام کتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 348
لذمة الضامن ، ويكون من باب المعاملة على ما في الذمم بالأعيان ، وهو نوع
من الصلح.
و (تارة) مع
بقاء العين ، لتعذر ردها ، وهو ضمان في مقابلة فوات اليد والتصرف ، والملك باق على
مالكه. وفي وجه للأصحاب [١] أن الضمان في مقابلة العين المغصوبة ، لأنها التي يجب
ردها ، فالضمان بدل عنها.
قلنا : العين
باقية ، والفائت إنما هو اليد والتصرف ، والضمان الفعلي إنما هو عن التالف بالفعل.
وتظهر الفائدة
في الظفر به فيما بعد ، فعلى الأول يترادّان ، وعلى الثاني لا ، حتى قال بعض
العامة [٢] : لو كان المغصوب قريب الغاصب عتق عليه. وتوغلوا في ذلك
حتى ملكوا الغاصب ما غير صفته ، كالطحن والخياطة والذبح [٣]. وأنه لو جنى على العبد بما فيه قيمته ملكه ، مع قولهم :
بأنه لو نقص عن القيمة لا يملك النقص [٤].
قاعدة
ـ [١٣٠]
الملك قد يكون
للرقبة ، وقد يكون للمنفعة ، وقد يكون للانتفاع ،
[١] انظر : العلامة
الحلي ـ مختلف الشيعة : ٣ ـ ٢٧٧.
[٢] قاله أبو حنيفة.
انظر : الدبوسي ـ تأسيس النّظر : ٢١.
[٣] هو مذهب
الحنفية. انظر : المرغيناني ـ الهداية : ٤ ـ ١١ ـ ١٢ ، والكاشاني ـ بدائع الصنائع
: ٧ ـ ١٤٨ ـ ١٤٩.