نام کتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 320
متعينا ، وطرفه خارج من فيه والآخر ملاصق [١] لنجاسة المعدة
واعتبرنا وجوب اجتناب مثله ، فهو متردد بين أن يبقيه فيلزمه بطلان ثلاث صلوات ،
وهي النهارية ، وبين أن يبتلعه فيفسد صومه ، أو يقتلعه فكذلك ، إذ هو كالمتعمد
للقيء ، فيحتمل التخيير ، ويحتمل مراعاة الصلاة ، لتأكدها وأفضليتها على الصوم ،
ومراعاة الصوم ، لشروعه فيه قبل الصلاة [٢].
قاعدة
ـ [١١٤]
الفرق بين
الفتوى والحكم مع أن كلا منهما إخبار عن حكم الله تعالى يلزم المكلف اعتقاده من
حيث الجملة : أن (الفتوى) مجرد إخبار عن الله تعالى بأن حكمه في هذه القضية كذا. (والحكم)
إنشاء إطلاق أو إلزام في المسائل الاجتهادية وغيرها مع تقارب المدارك فيها مما
يتنازع فيه الخصمان لمصالح المعاش [٣].
فبالإنشاء :
تخرج الفتوى ، لأنها اخبار [٤]. والإطلاق والإلزام : (نوعا الحكم) [٥] ، وغالب
الأحكام إلزام.
وبيان الإطلاق
فيها : الحكم بإطلاق مسجون ، لعدم ثبوت الحق عليه ، ورجوع أرض حجرها شخص ثمَّ أعرض
عنها وعطلها ،