نام کتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 321
وبإطلاق حر من يد من ادعى رقه ولم يكن له بينة.
وبتقارب
المدارك في المسائل الاجتهادية : يخرج ما ضعف مدركه جدا كالعول ، والتعصيب ، وقتل
المسلم بالكافر ، فإنه لو حكم به حاكم وجب نقضه.
وبمصالح المعاش
: تخرج العبادات ، فإنه لا مدخل للحكم فيها ، فلو حكم الحاكم بصحة صلاة زيد لم
يلزم صحتها ، بل إن كانت صحيحة في نفس الأمر فذاك ، وإلا فهي فاسدة. وكذا الحكم
بأن مال التجارة لا زكاة فيه ، أو أن الميراث لا خمس فيه ، فان الحكم به لا يرفع
الخلاف بل الحاكم غيره أن يخالفه في ذلك. نعم لو اتصل بها أخذ الحاكم ممن حكم عليه
بالوجوب ـ مثلا ـ لم يجز نقضه. فالحكم المجرد عن اتصال الأخذ إخبار ، كالفتوى ،
وأخذه للفقراء حكم باستحقاقهم ، فلا ينقض إذا كان في محل الاجتهاد.
ولو اشتملت
الواقعة على أمرين : أحدهما من مصالح المعاد [١] ، والآخر من مصالح المعاش ، كما لو حكم بصحة حج من أدرك
اضطراري المشعر وكان نائبا ، فإنه لا أثر له في براءة ذمة النائب في نفس الأمر ،
ولكن يؤثر في عدم رجوعهم عليه بالأجرة.
وبالجملة ، فالفتوى
ليس فيها منع للغير عن مخالفة مقتضاها من المفتي [٢] ولا من
المستفتي [٣] ، أما من المفتي [٤] فظاهر ، وأما من المستفتي [٥] فلأن المستفتي
له أن يستفتي آخر ، وإذا اختلفا عمل بقول الأعلم ، ثمَّ الأورع ، ثمَّ يتخير مع
التساوي.