responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 247

معين لا يجوز ، بخلاف ما لو قال : إن اشتريت شاة. والأصح الصحة في الموضعين.

فائدة [١]

الشهادة والرواية تشتركان في الجزم ، وتنفردان : في أن المخبر عنه إن كان أمرا عاما لا يختص بمعين فهو الرواية ، كقوله عليه‌السلام : (الشفعة فيما لا يقسم) [٢] فإنه شامل لجميع الخلق إلى يوم القيامة. وإن كان بمعين فهو الشهادة ، كقوله عند الحاكم : أشهد بكذا لفلان.

وقد يقع لبس بينهما في صور :

الأولى : رؤية الهلال ، فان الصوم مثلا لا يختص بمعين ، فهو رواية ، ومن اختصاصه بهذا العام دون ما قبله وما بعده ، بل بهذا الشهر ، فهو كالشهادة ، ومن ثمَّ اختلف في التعدد.

الثانية : المترجم عند الحاكم من حيث نصب [٣] عاما للترجمة ،


[١] في (ح) و (م) : قاعدة.

[٢] انظر : المتقي الهندي ـ كنز العمال : ٤ ـ ٢ ، حديث : ٢٣ ، والنوري ـ مستدرك الوسائل : ٣ ـ ١٤٧ ، باب ٣ من أبواب الشفعة ، حديث : ٧.

[٣] في (ك) و (ح) و (أ) : يصير ، وما أثبتناه مطابق لما في الفروق : ١ ـ ٩. ويبدو أن المصنف اعتمد في هذه الفائدة انظر : ١ ـ ٥ ـ ١٤.

نام کتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 247
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست