نام کتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 248
ومن إخباره عن كلام معين. والأقوى التعدد في الموضعين.
الثالثة :
المقوّم من حيث أنه منصوب لتقويمات لا نهاية لها ، فهو رواية ، ومن أنه إلزام
لمعين (فلا يتعداه) [١].
الرابعة :
القاسم من حيث نصبه لكل قسمة ، ومن حيث التعين في كل قضية.
الخامسة :
المخبر عن عدد الركعات أو الأشواط ، من أنه لا يخبر عن إلزام حكم المخلوق بل
للخالق سبحانه وتعالى ، فهو كالرواية ، ومن أنه إلزام لمعين لا يتعداه.
السادسة :
المخبر بالطهارة أو النجاسة ، يرد فيه الشبهان [٢].
ويمكن الفرق
بين قوله : طهرته ، ونجسته ، لاستناده إلى الأصل هناك ، وخلافه في الإخبار
بالنجاسة. أما لو كان في ملكه فلا شك في القبول.
السابعة :
المخبر عن دخول الوقت.
الثامنة :
المخبر عن القبلة.
التاسعة :
الخارص.
والأقرب في هذه
الخمسة الاكتفاء بالواحد إلا في الاخبار بالنجاسة ، لو (كان ملكه) [٣] ، إلا أن تكون
يده ثابتة عليه بإذن المالك.
أما المفتي فلا
خلاف في أنه لا يعتبر فيه التعدد ، وكذا الحاكم ، لأنه ناقل عن الله عزوجل إلى الخلق فهو كالراوي. ولأنه وارث