responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 248

ومن إخباره عن كلام معين. والأقوى التعدد في الموضعين.

الثالثة : المقوّم من حيث أنه منصوب لتقويمات لا نهاية لها ، فهو رواية ، ومن أنه إلزام لمعين (فلا يتعداه) [١].

الرابعة : القاسم من حيث نصبه لكل قسمة ، ومن حيث التعين في كل قضية.

الخامسة : المخبر عن عدد الركعات أو الأشواط ، من أنه لا يخبر عن إلزام حكم المخلوق بل للخالق سبحانه وتعالى ، فهو كالرواية ، ومن أنه إلزام لمعين لا يتعداه.

السادسة : المخبر بالطهارة أو النجاسة ، يرد فيه الشبهان [٢].

ويمكن الفرق بين قوله : طهرته ، ونجسته ، لاستناده إلى الأصل هناك ، وخلافه في الإخبار بالنجاسة. أما لو كان في ملكه فلا شك في القبول.

السابعة : المخبر عن دخول الوقت.

الثامنة : المخبر عن القبلة.

التاسعة : الخارص.

والأقرب في هذه الخمسة الاكتفاء بالواحد إلا في الاخبار بالنجاسة ، لو (كان ملكه) [٣] ، إلا أن تكون يده ثابتة عليه بإذن المالك.

أما المفتي فلا خلاف في أنه لا يعتبر فيه التعدد ، وكذا الحاكم ، لأنه ناقل عن الله عزوجل إلى الخلق فهو كالراوي. ولأنه وارث


[١] زيادة من (ح).

[٢] في (ح) : الشهادة ، وفي (م) : الشبهات ، والصواب ما أثبتناه ، والمعنى : أنه يرد فيه شبه الرواية وشبه الشهادة.

[٣] زيادة من (ك).

نام کتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 248
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست