responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 237

مثل (سوى ، وغير) فكأنه قال : لا لبست ثوبا غير الكتان ، فلا يكون الكتان محلوفا عليه ، فلا يضر تركه ولا لبسه [١].

ومنه : لو قال : ليس له علي عشرة إلا خمسة. فإنه قيل [٢] لا يلزمه شي‌ء ، لأن النفي الأول توجه إلى مجموع المستثنى والمستثنى منه ، وذلك عشرة إلا خمسة ، وهي خمسة ، فكأنه قال : ليس له علي خمسة.

ووجه اللزوم : أن النفي بـ (ليس) لم يتوجه إلا في العشرة ، ثمَّ الاستثناء بعد ذلك من المنفي بـ (ليس) فكان إثباتا للخمسة.

والتحقيق : أنه إن نصب (خمسة) فلا شي‌ء ، وإن رفع فخمسة.

قاعدة ـ [٧٦]

الاستثناء المجهول باطل ، فيبطل في المبيعات وسائر العقود ، كقوله : بعتك الصبرة إلا جزء منها. وفي صحيح مسلم [٣] عن جابر : (أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله نهى عن الثنيا).

وربما جاءت في الإيقاعات ، كقوله : عبيدي أحرار إلا واحدا ، أو : أعطوه نخلي إلا نخلة.

ولو قال : بعتك الصبرة إلا صاعا منها ، وهي متفرقة ، وأراد


[١] هذا الجواب منسوب إلى عز الدين بن عبد السلام. انظر : السيوطي ـ الأشباه والنّظائر : ٤٠٧.

[٢] انظر : العلامة الحلي ـ تذكرة الفقهاء : ٢ ـ ١٦٤ ، وشمس الدين الرملي ـ نهاية المحتاج : ٥ ـ ١٠٥.

[٣] ٣ ـ ١١٧٤ ، باب ١٦ من كتاب البيوع ، حديث : ٨٥.

نام کتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست