نام کتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 237
مثل (سوى ، وغير) فكأنه قال : لا لبست ثوبا غير الكتان ، فلا يكون الكتان
محلوفا عليه ، فلا يضر تركه ولا لبسه [١].
ومنه : لو قال
: ليس له علي عشرة إلا خمسة. فإنه قيل [٢] لا يلزمه شيء ، لأن النفي الأول توجه إلى مجموع
المستثنى والمستثنى منه ، وذلك عشرة إلا خمسة ، وهي خمسة ، فكأنه قال : ليس له علي
خمسة.
ووجه اللزوم :
أن النفي بـ (ليس) لم يتوجه إلا في العشرة ، ثمَّ الاستثناء بعد ذلك من المنفي بـ
(ليس) فكان إثباتا للخمسة.
والتحقيق : أنه
إن نصب (خمسة) فلا شيء ، وإن رفع فخمسة.
قاعدة
ـ [٧٦]
الاستثناء
المجهول باطل ، فيبطل في المبيعات وسائر العقود ، كقوله : بعتك الصبرة إلا جزء
منها. وفي صحيح مسلم [٣] عن جابر : (أن النبي صلىاللهعليهوآله نهى عن الثنيا).
وربما جاءت في
الإيقاعات ، كقوله : عبيدي أحرار إلا واحدا ، أو : أعطوه نخلي إلا نخلة.
ولو قال : بعتك
الصبرة إلا صاعا منها ، وهي متفرقة ، وأراد
[١] هذا الجواب
منسوب إلى عز الدين بن عبد السلام. انظر : السيوطي ـ الأشباه والنّظائر : ٤٠٧.
[٢] انظر : العلامة
الحلي ـ تذكرة الفقهاء : ٢ ـ ١٦٤ ، وشمس الدين الرملي ـ نهاية المحتاج : ٥ ـ ١٠٥.