responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 238

واحدا من المتفرقة ، ولم يعينه ، بطل البيع. وكذا لو قال : بعتك صاعا من الصبرة متفرقة ، لأنه غرر يسهل اجتنابه. أو لأن العقد لم يجد موردا يحمل عليه. وإن كانت الصبرة مجتمعة وقال : بعتكها إلا صاعا منها ، فان كانت مجهولة الصيعان بطل البيع ، لعدم معرفة قدر المبيع. وكذا لو قال : بعتك صاعا منها ، إن نزلناه على الإشاعة ، وإلا صح إذا ظن اشتمالها عليه. وإن كانت معلومة فاستثنى منها عددا معينا صح قطعا. واختلف في تنزيله ، فقيل [١] : هو بمثابة جزء من الجملة كالربع ، والعشر ، فلو [٢] كانت الصبرة أربعة أصواع فالربع. وعلى هذا ، حتى إذا تلف منها شي‌ء يقسط [٣] بالحساب.

وقيل [٤] : بل المبيع جزء مشاع [٥] منها مقدر ، فلو لم يبق إلا صاع بقي البيع فيه. وعليه دل خبر بريد بن معاوية عن الصادق عليه‌السلام [٦]. والأول اختيار أكثر العامة.


[١] انظر : النوويّ ـ المجموع : ٩ ـ ٣١١ ، والرافعي ـ فتح العزيز ، بهامش المجموع : ٨ ـ ١٣٦ ـ ١٣٧.

[٢] في (م) : وإن.

[٣] في (ح) : سقط.

[٤] وجه للشافعية ، واحتمال للعلامة الحلي. انظر : النوويّ ـ المجموع : ٩ ـ ٣١١ ، والعلامة الحلي ـ تذكرة الفقهاء : ١ ـ ٤٧١.

[٥] في التذكرة : ١ ـ ٤٧١ ، والمجموع : ٩ ـ ٣١١ : غير مشاع.

[٦] انظر : الحر العاملي ـ وسائل الشيعة : ١٢ ـ ٢٧٢ ، باب ١٩ من أبواب عقد المبيع ، حديث : ١.

نام کتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 238
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست