نام کتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 238
واحدا من المتفرقة ، ولم يعينه ، بطل البيع. وكذا لو قال : بعتك صاعا من
الصبرة متفرقة ، لأنه غرر يسهل اجتنابه. أو لأن العقد لم يجد موردا يحمل عليه. وإن
كانت الصبرة مجتمعة وقال : بعتكها إلا صاعا منها ، فان كانت مجهولة الصيعان بطل
البيع ، لعدم معرفة قدر المبيع. وكذا لو قال : بعتك صاعا منها ، إن نزلناه على
الإشاعة ، وإلا صح إذا ظن اشتمالها عليه. وإن كانت معلومة فاستثنى منها عددا معينا
صح قطعا. واختلف في تنزيله ، فقيل [١] : هو بمثابة جزء من الجملة كالربع ، والعشر ، فلو [٢] كانت الصبرة
أربعة أصواع فالربع. وعلى هذا ، حتى إذا تلف منها شيء يقسط [٣] بالحساب.
وقيل [٤] : بل المبيع
جزء مشاع [٥] منها مقدر ، فلو لم يبق إلا صاع بقي البيع فيه. وعليه
دل خبر بريد بن معاوية عن الصادق عليهالسلام[٦]. والأول اختيار أكثر العامة.
[١] انظر : النوويّ ـ
المجموع : ٩ ـ ٣١١ ، والرافعي ـ فتح العزيز ، بهامش المجموع : ٨ ـ ١٣٦ ـ ١٣٧.