وقد بنى الشيخ [١] مباشرته لمحظور الإحرام على أن عمده عمد أو خطأ. وأجمعنا على أنه لو تعمد الكلام في الصلاة ، والإفطار في الصيام ، لبطلا.
ويترتب على ذلك : تحريم المصاهرة بوطئه إما عن عقد أو شبهة ، أو إيقاب ذكر.
والمجنون أبعد في اعتبار عمده. واعتبره بعض الأصحاب [٢] في الزنا ، محصنا أو غير محصن.
قاعدة ـ [٦٨]
كل ما توعد الشرع عليه بخصوصه فإنه كبيرة. وقد ضبط ذلك بعضهم [٣] فقال : هي :
الشرك بالله ، والقتل بغير حق ، واللواط ، والزنا ، والفرار من الزحف ، والسحر ، والرّبا ، وقذف المحصنات ، وأكل مال اليتيم ، والغيبة بغير حق ، واليمين الغموس ، وشهادة الزور ، وشرب الخمر ، واستحلال الكعبة ، والسرقة ، ونكث الصفقة [٤] ، والتعرب بعد الهجرة ،
[١] الشيخ الطوسي ـ المبسوط : ١ ـ ٣٢٩.
[٢] انظر : الشيخ المفيد ـ المقنعة : ١٢٤. وفيه رواية عن أبي عبد الله الصادق عليهالسلام. انظر : الشيخ الطوسي ـ تهذيب الأحكام : ١٠ ـ ١٩ ، حديث : ٥٦.
[٣] لعله يقصد به شيخ الإسلام العلائي فقد ضبطها بذلك إلا أنه لم يذكر اللواط. انظر : ابن حجر ـ الزواجر : ١ ـ ٨.
[٤] نكث الصفقة كما فسرها رسول الله صلىاللهعليهوآله بقوله هي :