responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 224

وقد بنى الشيخ [١] مباشرته لمحظور الإحرام على أن عمده عمد أو خطأ. وأجمعنا على أنه لو تعمد الكلام في الصلاة ، والإفطار في الصيام ، لبطلا.

ويترتب على ذلك : تحريم المصاهرة بوطئه إما عن عقد أو شبهة ، أو إيقاب ذكر.

والمجنون أبعد في اعتبار عمده. واعتبره بعض الأصحاب [٢] في الزنا ، محصنا أو غير محصن.

قاعدة ـ [٦٨]

كل ما توعد الشرع عليه بخصوصه فإنه كبيرة. وقد ضبط ذلك بعضهم [٣] فقال : هي :

الشرك بالله ، والقتل بغير حق ، واللواط ، والزنا ، والفرار من الزحف ، والسحر ، والرّبا ، وقذف المحصنات ، وأكل مال اليتيم ، والغيبة بغير حق ، واليمين الغموس ، وشهادة الزور ، وشرب الخمر ، واستحلال الكعبة ، والسرقة ، ونكث الصفقة [٤] ، والتعرب بعد الهجرة ،


[١] الشيخ الطوسي ـ المبسوط : ١ ـ ٣٢٩.

[٢] انظر : الشيخ المفيد ـ المقنعة : ١٢٤. وفيه رواية عن أبي عبد الله الصادق عليه‌السلام. انظر : الشيخ الطوسي ـ تهذيب الأحكام : ١٠ ـ ١٩ ، حديث : ٥٦.

[٣] لعله يقصد به شيخ الإسلام العلائي فقد ضبطها بذلك إلا أنه لم يذكر اللواط. انظر : ابن حجر ـ الزواجر : ١ ـ ٨.

[٤] نكث الصفقة كما فسرها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله بقوله هي :

نام کتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست