نام کتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 158
وقال بعض
العامة : يقع برؤية أي فرد كان ، لأن الصفة في التعليق تتعلق بأول أفرادها كما لو
قال : إن دخلت الدار ، فإنها تقع مظاهرة بدخولها شيئا من الدار وان لم تدخل جميع
الدار. وهو قياس فاسد فان الدخول متواط.
من فروع
الحقيقة اللغوية والعرفية : لو علق الظهار على تمييزها نوى ما أكلت عما أكل ، أو
على اخبارها بعدد ما في الرمانة من الحب ، أو ما في البيت من الجوز ، ففي الحمل
على الوضع ، أو العرف ، تردد ، فعلى الأول : لو فرقت النوى كل واحدة على حدتها ،
أو عدت عددا يتحقق فيه أنه لا ينقص عنه ولا يزيد عليه ، تخلصت من الظهار ، وعلى
الثاني لا بد من التعين والتعريف الحقيقي.
الماهيات
الجعلية ، كالصلاة ، والصوم ، وسائر العقود ، لا تطلق على الفاسد إلا الحج ، لوجوب
المضي فيه ، فلو حلف على ترك الصلاة أو الصوم اكتفى بمسمى الصحة ، وهو الدخول
فيهما ، فلو أفسدهما بعد ذلك لم يزل الحنث. ويحتمل عدمه ، لأنها لا تسمى صلاة شرعا
ولا صوما مع الفساد. أما لو تحرم في [٣] الصلاة ، أو دخل في الصوم مع مانع