ولو حلف
السلطان على الضرب أو تركه حمل على الأمر والنهي ، فلو باشره بنفسه ، فعلى القاعدة
لا يحنث ، والظاهر الحنث ، ويجعل الضرب للقدر المشترك بين صدور الفعل عن رضاه (أو
مباشرته إياه) [٢].
ومن جوز
استعمال اللفظ في حقيقته ومجاز [٣] فلا إشكال عنده.
ومنه (أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ)[٤] في الحمل على الجماع ، واللمس باليد.
ومنه (فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً)[٥] في الحمل على القصاص أو الدية ، فإن السلطان حقيقة في
القصاص. وهذا ضعيف. والظاهر أنه للقدر المشترك بين القصاص والدية ، وهو المطالبة
بحقه.
فائدة
من فروع حمل
المشترك على معانيه : العتق ، أو الوصية ، أو الوقف على الموالي ، وتعليق الظهار
على العين مثلا ، مثل : إن رأيت عينا ، فان قلنا بالحمل على الجميع لم يقع الظهار
حتى يرى جميع مسميات العين.
[١] انظر : المتقي
الهندي ـ منتخب كنز العمال ، بهامش مسند أحمد : ٥ ـ ١٠٢ ، ١٠٤.
[٣] قد نسب هذا
القول إلى الشافعي وعامة الصحابة ، وعامة أهل الحديث ، وإلى أبي علي الجبائي وعبد
الجبار القاضي من المتكلمين. انظر : عبد العزيز البخاري ـ كشف الأسرار : ٢ ـ ٤٥ ،
والغزالي ـ المستصفى : ٢ ـ ٢٤.