responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 2  صفحه : 205

ما لو حاولنا نقله لكان كتابا ضخما، و فيما ذكرنا غنى و كفاية،

فلنرجع الى بيان ما بقي في المسألة في القاعدة من الخصوصيات بذكر تنبيهات:

تنبيهات

الأول:- الإتلاف اما بالمباشرة أو بالتسبيب‌

ذكر الفقهاء رضوان اللّه عليهم في كلماتهم تقسيم الإتلاف على قسمين:

الإتلاف بالمباشرة و بالتسبيب و قد يقال في تعريف الأول ان ضابط المباشرة صدق نسبة الإتلاف اليه، و في تعريف الثاني ان ضابط السبب ما لولاه لما حصل التلف، لكن علة التلف غيره، كحفر البئر و نصب السكين و إلقاء الحجر (يعني في الطريق) فان التلف عنده بسبب العثار [1].

و قد يقال المراد بالمباشرة أعم من ان يصدر منه الفعل بلا آلة كخنقه بيده، أو ضربه بها، أو برجله، فقتل به، أو بآلة كرميه بسهم و نحوه، أو ذبحه، أو كان القتل منسوبا اليه بلا تأول عرفا، كالقائه في النار أو غرقه في البحر، أو إلقائه من شاهق، الى غير ذلك من الوسائط التي معها تصدق نسبة القتل اليه.

و قال العلامة في كتاب الديات من القواعد عند تعريف السبب، ان السبب هو كل ما يحصل التلف عنده بعلة غيره، الا انه لولاه لما حصل من العلة تأثير كالحفر مع التردي.

و قال ولده قدس سرهما في الإيضاح لو حبس الشاة أو حبس المالك عن حراسة ماشيته فاتفق تلفها، أو غصب دابة فتبعها ولدها يصدق في الأول من انه مات بسببه لصحة إسناده إليه عرفا، و لان السبب هو فعل ما يحصل الهلاك عنده لعلة سواه و هذا تفسير بعض الفقهاء، و زاد آخرون و لولاه لما أثرت العلة، و هذا التفسير اولى.


[1] ذكره في الجواهر في شرح كلام المحقق ج 43 ص 43 و 95.

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 2  صفحه : 205
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست