responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 2  صفحه : 206

و الانصاف ان كثيرا من هذه التعاريف غير نقية عن الإشكال، فإن اسناد التلف في جميع ذلك ثابت عرفا، فمن القى حجرا في طريق مظلم فمر به إنسان فعثر و هلك أو وقع به خسارة اخرى يسند القتل و الجرح اليه، و كذلك من حفر بئرا في الطريق و أخفاه فعبر عنه عابر فوقع فيه و هلك يسند القتل الى الحافر، فليس الفرق بين المباشرة و التسبيب بالإسناد في الأول، و عدمه في الأخير، بل الاسناد فيهما ثابت من دون فرق.

قال في مفتاح الكرامة في كتاب الديات ما حاصله ان الموجب للقتل أمور:

«العلة» و هي ما يسند اليه الموت، و «السبب» و هو ماله أثر في الموت و لكن لا بالمباشرة، بل يولده و لو بوسائط و قد يتخلف الموت عنه و لا يتخلف عن العلة كما في شهادة الزور و تقديم الطعام المسموم الى غيره، و الإكراه على شرب السم و «الشرط» ما يقف عليه تأثير المؤثر و لا مدخل له في الفعل كحفر البئر في الطريق إذ الوقوع فيه مستند إلى التخطي.

ثمَّ قال كان السبب هنا أعم من فعل السبب بالمعنى المذكور هناك و فعل الشرط انتهى ملخصا [1].

أقول: و قد اضطربت كلماتهم في هذا المقام في تعريف السبب و غيره حين ما لم يتعرض كثير منهم لمعنى السبب هنا بل اكتفى بذكر الأمثلة الواردة في الروايات كحفر البئر و الإضرار بطريق المسلمين.

لكن المهم انه لم يرد في نصوص الباب شي‌ء من هذه العناوين الثلاثة (المباشرة و التسبيب و إيجاد الشرط) بل المدار على صدق عنوان الإتلاف عمدا أو خطأ، و الظاهر ان النصوص الخاصة الواردة في المقام لا تتعدى عما يصدق عليه هذا العنوان عرفا.


[1] مفتاح الكرامة كتاب الديات ص 277.

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 2  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست