و فيها أيضا إشارة الى ما ذكرنا من انه بعد ورود المسح على الرجلين في آية
المائدة في الكتاب العزيز لم يجز لأحد المسح على الخفين.
4- لا تجوز التقية في غير الضرورة
- قد صرح في غير واحد من الروايات الواردة عن المعصومين عليهم السلام بأنه لا
تجوز التقية في غير الضرورة، و معلوم ان ذلك أيضا ليس من قبيل الاستثناء من الحكم
و التخصيص. بل من قبيل الخروج الموضوعي و الاستثناء المنقطع، المسمى بالتخصص، فإنه
إذا لم يكن هناك ضرورة لم يكن هناك تقية. لأخذ الخوف في موضوعها كما عرفت في أول
البحث عن هذه القاعدة.
و إليك بعض ما ورد في هذا الباب أيضا:
منها- ما رواه الكليني عن زرارة عن ابى جعفر عليه السّلام قال: التقية في كل
ضرورة و صاحبها اعلم بها حين نزل به. [1] منها- ما رواه الكليني أيضا في الكافي عن إسماعيل الجعفي و
معمر بن يحيى و محمد بن مسلم و زرارة جميعا قالوا سمعنا أبا جعفر عليه السّلام
يقول: التقية في كل شيء يضطر اليه ابن آدم فقد أحله الله له. [2] منها- ما رواه
في «المحاسن» عن عمر بن يحيى عن ابى جعفر عليه السّلام قال: التقية في كل ضرورة [3] و الذي تجب
الإشارة إليه هنا ان هذه الروايات الثلث المروية