من انه عليه السّلام لم يقل الواجب عليكم ان لا تتقوا فيهن أحدا بل قال لا
اتقى فيهن أحدا، و كأنه حسب ذلك من مختصات الامام عليه السّلام ممنوع أيضا.
فإن الحكم عام لكل احد بعد وضوح مأخذ هذه الاحكام في الكتاب و السنة، و عدم
الاضطرار إلى التقية فيها، فاستنباطه هذا في غير محله و ان كان هو من فقهاء أهل
البيت و امنائهم عليه السّلام فان الجواد قد يكبو، و العصمة تخص بأفراد معلومين
عليهم آلاف الثناء و التحية.
و يدل على ما ذكرنا ما رواه الصدوق في «الخصال» بإسناده عن على عليه السّلام
في حديث الأربعمائة قال ليس في شرب المسكر و المسح على الخفين تقية. [1] فإن ظاهره عدم
جواز التقية فيها على احد، و كذلك ما مر سابقا من رواية أبي عمر الأعجمي عن الصادق
عليه السّلام و التقية في كل شيء إلا في النبيذ و المسح على الخفين، فان ظاهره
أيضا عموم الحكم لكل احد.
و مما يؤيد ما ذكرنا من جواز التقية في هذه الأمور أيضا إذا اضطر إليها و لو
نادرا ما رواه الشيخ في «التهذيب» عن ابى الورد قال قلت لأبي- جعفر عليه السّلام
ان أبا ظبيان حدثني انه رأى عليا عليه السّلام أراق الماء ثمَّ مسح على الخفين
فقال كذب أبو ظبيان اما بلغك قول على عليه السّلام فيكم: سبق الكتاب الخفين فقلت
هل فيهما رخصة؟ فقال لا الأمن عدو تتقيه أو ثلج تخاف على رجليك. [2]
[1] الحديث 18 من الباب 38 من أبواب
الوضوء من الجلد الأول من الوسائل.
[2] الحديث 5 من الباب 38 من أبواب
الوضوء من المجلد الأول من الوسائل.