responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    جلد : 6  صفحه : 99
أنه لم يمنعني أن أضمنه أولا إلا كراهة أن يقولوا: سبقنا " (1) إلى غير ذلك من الأخبار التي سنذكر بعضها في القسم الأول من أقسام الضمان بالمعنى الأعم، وهو الضمان بالمعنى الأخص إن شاء الله تعالى.
الرابع: الإجماع على أن من تعهد بمال أو بنفس يجب عليه الوفاء بما تعهد، وقد تكرر في هذا الكتاب ذكر الإجماع والإشكال عليه، فلا نعيد.
الخامس: ما ذكرنا في قاعدة وجوب الوفاء بما التزم به، وأن بناء العقلاء على لؤم من يخالف التزامه وتوبيخ من لم يعمل بما تعهد، والشارع أيضا ألزم في عالم التشريع لزوم العمل ووجوب الوفاء بالتزاماته، وقد أقمنا على ذلك البرهان من الأدلة الشرعية.
ولا شك في أن الزعامة والكفالة لا تحصل إلا بالتعهد والالتزام بمال أو نفس، فإذا حصل مثل هذا التعهد والالتزام يكون مشمولا لأدلة وجوب الوفاء، فالشرع والعقل يحكمان بلزوم العمل على طبق تعهده والتزامه، غاية الأمر مع مراعات ما اعتبره الشارع في كل مورد في صحة ما التزم به وتعهد عليه، وأن لا يكون من الالتزامات الباطلة، كالالتزام بفعل حرام أو ترك واجب.
وقد تقدم كل ذلك في بعض القواعد.
الجهة الثانية في شرح مفادها وبيان المراد منها.
أقول: ظاهر هذه الجملة - أي جملة " الزعيم غارم " التي في الحديث الشريف - هو أنه يجب على الزعيم - أي الكفيل والمتعهد، سواء كان متعهدا بالمال، أو كان متعهدا بالنفس والبدن - أداء ما تعهد به فإن كان مالا يؤديه وإن كان نفسا يسلمه، أو 1. " الكافي " ج 8، ص 332، ح 514، " وسائل الشيعة " ج 13، ص 151، أبواب الضمان، باب 3، ح 1.


نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    جلد : 6  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست